وليس في عطف
البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلاّ مع قصد الشرعية ، وهو كذلك البتة.
وقال في المنتهى
بعد ما نقلنا عنه : لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وبين أن يكون
تحتها وسخ أو لا يكون ، في كراهة القص [١] انتهى.
ومن يقول بإفادة
الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا ، لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين
بالكراهة. وهي في العرف المتقدّم أعمّ من الكراهة المصطلحة. ودرج الغمز المكروه
بالاصطلاح ـ إجماعا ـ في أحدهما لا يعيّن إرادة الاصطلاحية ، لجواز القدر المشترك.
والإجماعات المحكية متعارضة ، واحتمال إرادة غير الظاهر في الطرفين قائم ، وتضعيف
المعارض بمخالفة المعظم ، مع موافقة هؤلاء الأجلة ودعوى الإجماع ولو بالاحتمال
ضعيف ، وردّ الروايات مع أنّ فيها ما صحّ عن ابن أبي عمير سخيف.
هذا ، ويكره أيضا
تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ ، كما صرّح به في المنتهى [٢] وغيره [٣] ، بل عليه
الإجماع عن الشيخ [٤] ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي : « ولا تخلّل أظافيره » [٥].
وأمّا ختانه ـ لو
لم يكن مختونا ـ فالظاهر تحريمه ، كما نص عليه في المنتهى مدّعيا عليه الإجماع [٦] ، لأصالة عدم
جواز قطع عضو ، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي.
ويؤيده الأمر
بالرفق والنهي عن التعنيف في المستفيضة [٧].