responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 168

وليس في عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلاّ مع قصد الشرعية ، وهو كذلك البتة.

وقال في المنتهى بعد ما نقلنا عنه : لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون ، في كراهة القص [١] انتهى.

ومن يقول بإفادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا ، لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين بالكراهة. وهي في العرف المتقدّم أعمّ من الكراهة المصطلحة. ودرج الغمز المكروه بالاصطلاح ـ إجماعا ـ في أحدهما لا يعيّن إرادة الاصطلاحية ، لجواز القدر المشترك. والإجماعات المحكية متعارضة ، واحتمال إرادة غير الظاهر في الطرفين قائم ، وتضعيف المعارض بمخالفة المعظم ، مع موافقة هؤلاء الأجلة ودعوى الإجماع ولو بالاحتمال ضعيف ، وردّ الروايات مع أنّ فيها ما صحّ عن ابن أبي عمير سخيف.

هذا ، ويكره أيضا تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ ، كما صرّح به في المنتهى [٢] وغيره [٣] ، بل عليه الإجماع عن الشيخ [٤] ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي : « ولا تخلّل أظافيره » [٥].

وأمّا ختانه ـ لو لم يكن مختونا ـ فالظاهر تحريمه ، كما نص عليه في المنتهى مدّعيا عليه الإجماع [٦] ، لأصالة عدم جواز قطع عضو ، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي.

ويؤيده الأمر بالرفق والنهي عن التعنيف في المستفيضة [٧].


[١] المنتهى ١ : ٤٣١.

[٢] المنتهى ١ : ٤٣٠.

[٣] كالدروس ١ : ١٠٦.

[٤] الخلاف ١ : ٦٩٥.

[٥] تقدم مصدره في ص ١٣٥.

[٦] المنتهى ١ : ٤٣١.

[٧] انظر الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست