كالتشكيك في
الكراهة ، كما هو ظاهر المعتبر ، بناء على الأمر به في صحيحة البقباق بقوله : «
أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا » [١] ونحوه الرضوي [٢].
لمعارضتها مع ما
مرّ ، وترجيحه بموافقتها العامة ، لاتّفاقهم على استحبابه كما في النافع والمنتهى [٣]وغيرهما. مع أنّ
في دلالتها على الطلب كلاما ، لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة.
الثاني : قصّ شيء
من أظفاره ، وتسريح شعره ، أو نتفه وجزه ، وحلقه ، وفاقا للأكثر ، بل عليه الإجماع
عن التذكرة ، والمعتبر [٤] ، وعلى حلق العانة في المنتهى [٥] ، للمستفيضة : كخبر
غياث : « كره أمير المؤمنين عليهالسلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له
شعر » [٦].
وطلحة : « كره أن
يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل » [٧].
وابن أبي عمير : «
لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » [٨].
[١] التهذيب ١ : ٤٤٦
ـ ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩.
[٣] النافع : ١٢ ،
المنتهى ١ : ٤٣٠ ، وفي المغني لابن قدامة ٢ : ٣١٨ : ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا
رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له ، وفي المهذب في فقه
الشافعي ١ : ١٢٨ : والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ويمسح بطنه ..