مقدّما على غسل
الفرج ، لدلالة الخبرين عليه ، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده.
ولا ينافيه النهي
عن غمز المفصل في حسنة حمران [١] ، وتكريهه في خبر طلحة [٢] ، لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه ،
مع أنّ المنهي عنه مطلقه والمأمور به مع الرفق ، فيحمل المطلق على المقيّد لو لم
يتغايرا كلّيا. وربما حمل على ما بعد الغسل ، وفيه بعد ، إلاّ أنّ إرادة أثناء
الغسل ممكنة ، والتليين قبله.
وعن العماني المنع
منه [٣]، ولكن فتواه مضمون الخبر ، فيجري فيه ما مرّ.
ومنها : غسل كفّيه ، بالإجماع المحكي عن الغنية [٤] ، له ، ولقوله في
حسنة الحلبي ، المتقدّمة [٥] : « ثمَّ يبدأ بكفّيه » ورواية ابن خثيمة [٦]وفيها : « يبدأ
فيغسل يديه ، ثمَّ يوضّئه وضوء الصلاة » [٧] الحديث.
من رؤوس الأصابع
إلى نصف الذراع ، كما في الدروس وشرح القواعد والمدارك [٨] ، لخبر يونس ،
المتقدّم [٩] ، والرضوي : « يبدأ بغسل اليدين إلى نصف
[١] التهذيب ١ : ٤٤٧
ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٦
الجنائز ب ٢٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١
ح ٤.