responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 151

إذا غسل وتنزع من رجليه » [١] الحديث. ولضعف الرواية [٢]لا تنتهض حجة على الفتق إذا لم يأذن الورثة ، ولذا استثناه الأكثر.

وهل يحتاج القميص أو الخرقة الملقاة بعد النزع إلى التطهير أم لا؟ صرّح جماعة [٣]بأنّ الظاهر من الإطلاقات طهره بماء الغسل وإن لم يعصر.

ولم يظهر لي وجه الظهور منها ، ولعلّه لأنه لولاه لزم تنجّس بدن الميت بملاقاته قبل تمام الغسل مع لزوم إزالته قبل الغسل وبعد الغسل ، مع أنه لو كان كذلك لأمر بتطهيره.

ويردّ : بأن وجوب تقديم إزالة مثل تلك النجاسة على الغسل أيضا بالإجماع المركّب غير ثابت ، بل لا يجب تقديمه على غسل الموضع ، أيضا ، فإنه يطهّر عن الحدث والخبث بماء واحد. والتنجيس بعد الغسل لا يلزم الأمر بالتطهير في تلك الأخبار ، لأنّه يعلم من الخارج.

إلاّ أنّ توقّف تطهير كلّ ثوب عن كلّ نجاسة على العصر إنّما هو بالإجماع المركّب المعلوم انتفاؤه في المورد ، فهو الدليل على عدم الحاجة إلى العصر دون الإطلاقات.

ومنها : تليين أصابعه ومفاصله برفق ـ إلاّ مع التعسّر ـ بالإجماع ، كما عن الخلاف والمعتبر [٤] ، له ، ولخبر الكاهلي ، المتقدّم [٥] ، والرضوي : « وليّن مفاصله » إلى أن قال : « وتليين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق ، وإن كان صعب عليك فدعها » [٤].


[١] الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨.

[٢] يريد به ضعف الرواية من حيث الدلالة ويحتمل وقوع تصحيف في العبارة والصحيح : ولضعف الدلالة ..

[٣] صرّح به في الذكرى : ٤٤ وجامع المقاصد ١ : ٣٧٥ ، والمدارك ٢ : ٨٨.

[٤] الخلاف ١ : ٦٩١ ، المعتبر ١ : ٢٧٢.

[٥] في ص ١٣٥.

[٦] فقه الرضا : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست