ولا ينافيه
التعبير في سابقة باليدين ، للعموم. ولا بالكفّين ، لاحتماله. مع أنّ استحباب شيء
لا ينافي استحباب الزائد.
ثلاثا ، كما في
الكتب الثلاثة المتقدّمة [٢] ، وعن الاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر [٣] ، والفقيه ،
ورسالة والده [٤]، للخبرين المذكورين.
بماء السدر ، كما
صرّح به في الفقيه والرسالة [٥] ، لذلك.
مقدّما على غسل
الفرج ، كما في الأخير [٦]، للخبرين ، فإنّهما مصرّحان بذلك.
ولا يعارضهما قوله
في رواية الكاهلي : « ثمَّ ابدأ بفرجه » لأنها ـ مع أنّ بإزائها الروايات المصرّحة
بالبدأة باليدين ـ ظاهرة في أنّ المراد البدأة بالإضافة إلى ما ذكر فيها ، مع أنها
أعم ممّا إذا غسل اليدين أوّلا ، فتحمل على المقيدين.
ومنها : غسل فرجيه
إن لم يعلم فيهما نجاسة ، وإلاّ وجب كما مرّ ، لأخبار يونس [٧] ، وابن عبيد
وحريز [٨].
ثلاثا ، للرضوي
المتقدّم [٩] ، وفيه أيضا ـ بعد غسل اليدين ـ : « ويلف غاسله على يده
خرقة ، ويصبّ غيره الماء من فوق يديه ، ثمَّ تضجعه » إلى أن قال : « وتغسل قبله
ودبره بثلاث حميديات ، ولا يقطع الماء عنه ، ثمَّ تغسل رأسه