responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 153

المرفقين ثلاثا ثلاثا ، ثمَّ الفرج ثلاثا » [١] الخبر.

ولا ينافيه التعبير في سابقة باليدين ، للعموم. ولا بالكفّين ، لاحتماله. مع أنّ استحباب شي‌ء لا ينافي استحباب الزائد.

ثلاثا ، كما في الكتب الثلاثة المتقدّمة [٢] ، وعن الاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر [٣] ، والفقيه ، ورسالة والده [٤]، للخبرين المذكورين.

بماء السدر ، كما صرّح به في الفقيه والرسالة [٥] ، لذلك.

مقدّما على غسل الفرج ، كما في الأخير [٦]، للخبرين ، فإنّهما مصرّحان بذلك.

ولا يعارضهما قوله في رواية الكاهلي : « ثمَّ ابدأ بفرجه » لأنها ـ مع أنّ بإزائها الروايات المصرّحة بالبدأة باليدين ـ ظاهرة في أنّ المراد البدأة بالإضافة إلى ما ذكر فيها ، مع أنها أعم ممّا إذا غسل اليدين أوّلا ، فتحمل على المقيدين.

ومنها : غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة ، وإلاّ وجب كما مرّ ، لأخبار يونس [٧] ، وابن عبيد وحريز [٨].

ثلاثا ، للرضوي المتقدّم [٩] ، وفيه أيضا ـ بعد غسل اليدين ـ : « ويلف غاسله على يده خرقة ، ويصبّ غيره الماء من فوق يديه ، ثمَّ تضجعه » إلى أن قال : « وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ، ولا يقطع الماء عنه ، ثمَّ تغسل رأسه‌


[١] فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

[٢] في ص ١٥٢.

[٣] الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، السرائر ١ : ١٦٢.

[٤] الفقيه ١ : ٩٠ ، ونقله في الهداية : ٢٤ عن رسالة والده.

[٥] راجع الرقم ٤.

[٦] الهداية : ٢٤ نقلا عن والده.

[٧] المتقدم في ص ١٣٦.

[٨] المتقدمين في ص ١٣٩.

[٩] في ص ١٥٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست