responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 13

والرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء واحد » [١].

وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثّقة سماعة الآتية [٢] ، وفي صحيحة يونس : « فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمَّ لتصلّ » [٣].

وأمّا انتفاء الغسل : فللأصل ، وصريح الاولى ، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل.

مضافا إلى مرسلة ابن مسلم : « وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء » [٤]. وبها يخصّص بعض العمومات.

خلافا للعماني [٥] فنفي الأول كالثاني ، لصحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر » [٦] الحديث.

دلّت على أنّ المستحاضة لا تفعل إلاّ ذلك وإلاّ لبينه ، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها.

وخبر الجعفي : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » [٧].


[١] فقه الرضا : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

[٢] في ص ١٤.

[٣] التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ أبواب الاستحاضة ب ٣ ح ٣ ، ولاحظ الهامش رقم ٥ ص ٧ من الكتاب.

[٤] الكافي ٣ : ٩٦ الحيض ب ١١ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦.

[٥] نقل عنه في المختلف ١ : ٤٠.

[٦] التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٥.

[٧] التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست