والرضوي : « فإن
لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء واحد » [١].
وإطلاق المعتبرة
الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثّقة سماعة الآتية [٢] ، وفي صحيحة يونس
: « فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمَّ لتصلّ » [٣].
وأمّا انتفاء
الغسل : فللأصل ، وصريح الاولى ، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل.
مضافا إلى مرسلة
ابن مسلم : « وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء » [٤]. وبها يخصّص بعض
العمومات.
خلافا للعماني [٥] فنفي الأول
كالثاني ، لصحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر
والعصر » [٦] الحديث.
دلّت على أنّ
المستحاضة لا تفعل إلاّ ذلك وإلاّ لبينه ، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة
فلا حكم لها.
وخبر الجعفي : «
المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ،
وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على
الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » [٧].