المسألة
الأولى : دم الاستحاضة إمّا
يلطخ باطن الكرسف ـ أي جانبه الذي يلي الجوف ـ ولا يثقبه إلى ظاهره وإن غمسه ودخل
باطنه ، أو يثقبه إلى ظاهره ولا يتجاوز إلى غيره ، أو يتجاوز إلى غيره ، فهذه
أقسام ثلاثة يعبّر عنها بالقليلة والمتوسّطة والكثيرة.
أمّا
الأولى : فعليها أن
تتوضّأ لكلّ صلاة ما دام الدم كذلك ، ولا غسل عليها على المنصور المشهور ، بل عن
الناصريات والخلاف الإجماع عليه [١].
أما التوضّؤ لكلّ
صلاة : فلقوله عليهالسلام في صحيحة الصحاف : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب
لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ».
وفيها أيضا : «
وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » [٢].
ويؤيّده قوله في
موثّقة زرارة في المستحاضة : « تستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ
الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » [٣].
وفي صحيحة ابن
عمّار : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء
» [٤].