والثانية لا تنفى
الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة ، فحملها على ما تقدّم متعيّن.
مع أنّهما مع فرض
الدلالة للشهرة القديمة مخالفة ، فلا تصلحان للمعارضة.
وللإسكافي [١] ، فأثبت الثاني
في كلّ يوم وليلة مرة كالأول ، لموثّقة سماعة ، المضمرة : « المستحاضة إذا ثقب
الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها
الغسل لكلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ،
هذا إذا كان دما عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء » [٢].
والأخرى عن الصادق
عليهالسلام : « وغسل المستحاضة واجب ، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل
لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرة
والوضوء لكلّ صلاة » [٣].
وقوله في صحيحة
زرارة : « فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » [٤].
والجواب عنها ـ مع
عدم صلاحيتها لمعارضة ما مرّ لنحو ما ذكر ـ أنّ ما مرّ