لمعاوية : « لو
قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » [١].
وكذا من صار كافرا
بإنكار الضروري ، لظاهر الإجماع.
فرع : لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر. فإن كان في دار
الإسلام غسّل وكفّن وصلّي عليه ، للعمومات.
وإن كان في دار
الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم ، إذ لا علامة إلاّ ويشارك فيه
كافر ، كذا قيل [٢]. ومقتضى العمومات هنا أيضا التغسيل.
ولو اشتبه موتى
المسلمين بالكفّار في غير الشهداء يغسّل الجميع ، لوجوب مقدّمة الواجب ، إذ لا
تعارضه حرمة سبب الحرام ، لدخول كلّ فرد في العمومات ، فتأمّل.
الثانية
: يجب تغسيل أطفال
المسلمين ومجانينهم ، بالإجماع ، والعمومات ، وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية ،
وفحوى أخبار السقط ، الآتية.
وكذا السقط منهم
إذا استكمل أربعة أشهر ، فيغسّل وجوبا بلا خلاف يعرف من غير العامّة ، كما صرّح به
بعض الخاصة [٣] ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم [٤].
ولخبر زرارة : «
السقط إذا تمَّ به أربعة أشهر غسّل » [٥] ونحوها مرفوعة أحمد [٦].
والرضوي ـ المنجبر
بما مرّ ـ : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا غسّل