responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 114

لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » [١].

وكذا من صار كافرا بإنكار الضروري ، لظاهر الإجماع.

فرع : لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر. فإن كان في دار الإسلام غسّل وكفّن وصلّي عليه ، للعمومات.

وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم ، إذ لا علامة إلاّ ويشارك فيه كافر ، كذا قيل [٢]. ومقتضى العمومات هنا أيضا التغسيل.

ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء يغسّل الجميع ، لوجوب مقدّمة الواجب ، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام ، لدخول كلّ فرد في العمومات ، فتأمّل.

الثانية : يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم ، بالإجماع ، والعمومات ، وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية ، وفحوى أخبار السقط ، الآتية.

وكذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر ، فيغسّل وجوبا بلا خلاف يعرف من غير العامّة ، كما صرّح به بعض الخاصة [٣] ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم [٤].

ولخبر زرارة : « السقط إذا تمَّ به أربعة أشهر غسّل » [٥] ونحوها مرفوعة أحمد [٦].

والرضوي ـ المنجبر بما مرّ ـ : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا غسّل‌


[١] الاحتجاج : ٢٩٦ ، الوسائل ٢ : ٥١٥ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ٣.

[٢] المعتبر ١ : ٣١٥.

[٣] كشف اللثام ١ : ١٠٧.

[٤] المنتهى ١ : ٤٣٢.

[٥] الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٣ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٤.

[٦] التهذيب ١ : ٣٢٨ ـ ٩٦٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست