وحنّط وكفّن ودفن
، وإن لم يكن تامّا فلا يغسّل ويدفن بدنه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر »
[١].
وهو وإن لم يثبت
زيادة من الرجحان إلاّ أنّه يثبت الوجوب بالإجماع المركّب.
وبموثّقتي سماعة
أيضا : عن السقط إذا استوى خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال : « كلّ ذلك
يجب عليه » [٢].
واستواء الخلقة
إنّما هو بتمام أربعة أشهر ، لا لما قيل [٣] من الأخبار الدالّة على بعث الملكين الخلاقين بعد تمام
أربعة أشهر [٤] ، لعدم دلالتها على تمام الخلقة في الأربعة أصلا ، بل
للرضوي المنجبر المتقدّم.
ولكن يعارضه مفهوم
مرفوعة أحمد ، ورواية زرارة.
الأولى : « إذا
تمَّ له ستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ـ عليهماالسلام ـ ولد وهو ابن ستة أشهر » [٥].
وكذا الثانية [٦] ، غير أنّ فيها
بدل « إذا تمَّ له ستة أشهر » : « إذا سقط لستة أشهر ».
والأصل معهما ،
إلاّ أنّ الظاهر أنّ التمامية تكون في أمور في الخلقة والحياة والنموّ وغيرها ،
فبالأربعة أشهر تتم الخلقة وبالستة الحياة ، ويشعر به التعليل بتولّد الحسين حيث
بقي ، ويتم بعض مراتبها بالبلوغ ، وبعضها ببدوّ سن الوقوف ،