وإن كان كافرا فلا
يجوز غسله ولا كفنه ولا دفنه ولا الصلاة عليه ، بإجماعنا المحقّق ، والمحكي [٣] متواترا ، وهو
الحجة في جميع أقسامه ، من الذمي والحربي ، والغلاة ، والخوارج ، والنواصب.
مضافا في الأول
بأصنافه ـ بضميمة الإجماع المركّب ـ إلى موثّقة الساباطي : في النصراني يكون في
السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : « لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ،
ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » [٤].
وفيه وفي الثاني
والثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد ، ـ المنجبر ضعفه بما مرّ ـ :
روي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن
يكفّنه ويصلّي عليه » [٥].
وفي الأخيرين إلى
المرويّ في الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليهالسلام