responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 113

إكرام إظهار الشهادة أو من غير إرادة الكرامة ، وهو خروج عن المسألة.

ثمَّ المشهور ـ بل في شرح القواعد أنّه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه [١] ـ أنّه يغسل غسلهم ، لقولهم : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » [٢].

وفي دلالته نظر ، والأولى بالنظر ما قالوا من أنّه يغسل غسلنا لو لم نعرف كيفية غسلهم.

والأظهر تغسيله كغسلنا مطلقا ، إلاّ أنّه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط عنّا ، لظاهر الإجماع ، والخبر المذكور.

وإن كان كافرا فلا يجوز غسله ولا كفنه ولا دفنه ولا الصلاة عليه ، بإجماعنا المحقّق ، والمحكي [٣] متواترا ، وهو الحجة في جميع أقسامه ، من الذمي والحربي ، والغلاة ، والخوارج ، والنواصب.

مضافا في الأول بأصنافه ـ بضميمة الإجماع المركّب ـ إلى موثّقة الساباطي : في النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : « لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » [٤].

وفيه وفي الثاني والثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد ، ـ المنجبر ضعفه بما مرّ ـ : روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفّنه ويصلّي عليه » [٥].

وفي الأخيرين إلى المرويّ في الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليه‌السلام


[١] جامع المقاصد ١ : ٣٦٨.

[٢] انظر الوسائل ٢٢ : ٧٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠. وهي مؤدى القاعدة المعروفة بقاعدة الإلزام.

[٣] كما في التهذيب ١ : ٣٣٥ ، التذكرة ١ : ٤ ، الذكرى : ٤٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٥٩ الجنائز ب ٢٩ ح ١٢. ولم يرد فيه : « وإن كان أباه » ، الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٤٣٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ ـ ٩٨٢ ، الوسائل ٢ : ٥١٤ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ١.

[٥] المعتبر ١ : ٣٢٨ ، الوسائل ٢ : ٥١٤ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست