وهي هنا بمعنى
المرجوحية بالإضافة إلى ارتكاب المخالف له ، كما كانت الأولوية في الولي بمعنى
الراجحية بالإضافة إلى ارتكاب غيره ، كما إذا طلب سلطان من واحد من جماعة حاضرين
لديه إحضار سوقي كان حضوره لازما البتة ، فارتكاب الوزير بنفسه له مرجوح بالإضافة
إلى العبيد ، لا بمعنى أقلية الثواب ، إذ لا معنى محصّل له هنا ، ولا بالمعنى
المصطلح في غير العبادات ، لمنافاته الوجوب ، بل مطلق الرجحان.
خلافا للمقنعة
والمحكي عن المراسم [١]، والمهذب والسرائر [٢] ، وبعض الثالثة [٣] ، فحرّموه ، إمّا لكفره ، وهو ممنوع ، أو لكونه عبادة
فيحرم بدون التوقيف ولا توقيف ، وقد عرفت ثبوته ، ودعوى عدم انصراف الإطلاقات إلى
مثله غريبة ، أو لأنّ تغسيل الميت لاحترامه ولا احترام له ، وانحصار العلة فيه ،
مع أنّه صرّح في الأخبار بغيره.
ولمن نفى وجوبه
كالمدارك والكفاية والذخيرة [٤] ، وهو بين احتمال الحرمة لأحد الوجهين ، وقد عرفت ضعفها ،
والاستحباب لعموم مرغّبات الغسل دون موجباته التي تصلح للحجية ، وضعفه ظاهر ،
والإباحة لفقد العموم والأصل ، فإن أراد ما أمر به الشارع ، ورتّب عليه الطهارة ،
وعدم وجوب الغسل بالمسّ ، فلا يستباح بالأصل ، وإن أراد صورة الغسل فهي غير محل
النزاع.
ولبعض الأجلة [٥] فحرّمه مع قصد
الكرامة له ، أو للنحلة ، وجوّزه بقصد
[١] المقنعة : ٨٥
، المراسم : ٤٥ وفيه : وهو ( يعني تغسيل الميت ) على ضربين أحدهما الغسل فيه واجب
على الميت نفسه قبل موته ، والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا
للحق.