responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 111

الفصل الثاني

في المغسول‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : وجوب تغسيل كلّ مسلم إن كان معتقدا للحق ضروريّ.

وأمّا المخالف فإن لم يكن محكوما بكفره فالحقّ ـ كما صرّح به في القواعد والتحرير [١]، والإرشاد [٢] ، واللوامع ، مدّعيا عليه في الأخير وفي غيره الشهرة ـ وجوب تغسيله ، وكان نظره إلى أنّه مراد من جوّزه بإزاء من حرّمه كما صرّح بذلك بعض المشايخ [٣].

للعمومات مثل : « غسل الميت واجب على الحي » [٤].

ومضمرة أبي خالد : « اغسل كلّ شي‌ء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شي‌ء ، إلاّ ما قتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غسّل وإلاّ فلا » [٥].

مع كراهيّته للمؤمن ، كما في القواعد والمنتهى والشرائع وعن المبسوط والنهاية والجامع [٦] ، ونسبها الكركي إلى المشهور بين الأصحاب عند [ عدم ] [٧]التعين.


[١] القواعد ١ : ١٧ ، التحرير ١ : ١٧ وفيه : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله الا الخوارج والغلاة.

[٢] الإرشاد ١ : ٢٢٩.

[٣] الحدائق ٣ : ٤٠٩.

[٤] ورد مؤداه في بعض الروايات مثل موثقة سماعة « غسل الميت واجب ». انظر الوسائل ٢ : ٤٧٧ أبواب غسل الميت ب ١.

[٥] الكافي ٣ : ٢١٣ ، الجنائز ب ٧٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٧ وفيه : اغسل كل الموتى .. الاستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٣.

[٦] القواعد ١ : ١٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٥ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٣ ، الجامع : ٥٧.

[٧] ما بين المعقوفين وضعناه لاستقامة المعنى ، قال في جامع المقاصد ١ : ٣٦٨ : والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلاّ أن يتعيّن فيجب.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست