كل صلاتين » [١] تدلّ على
استحاضية الدم المرئي إن كان قليلا ولو لم يكن بالوصف ، ويتم المطلوب بالإجماع
المركّب.
لأنا نقول : مع
معارضتها بمفهوم موثّقة إسحاق : « وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » [٢] لا يمكن إبقاؤها
على إطلاقها ، لوجوب تقييدها إمّا بقيد عدم كونه بصفة الحيض ، أو بكونه بصفة
الاستحاضة ، والأول ليس أولى من الثاني.
[١] التهذيب ١ : ٣٨٧
ـ ١١٩١ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥.
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٧
ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.