ويدلّ عليه موثّقة
عمّار [١] ، ورواية زيد [٢] ، والرضوي [٣]
ولا يضرّ خلوّها
عن الدال على الوجوب ، لأنّ عمومات وجوب غسل الميت بعد كون الكافر مكلفا بالفروع
تكفي في إثباته ، غاية الأمر اشتراط صحة العبادات عنه بالإسلام ، للتوقّف على
النية المتوقّفة عليه ، وهو منتف للأخبار المذكورة.
فالاستدلال بها
حقيقة على نفي شرطية الإسلام حين التعذّر دون الوجوب ، ولازمه نفي اشتراط النية
حينئذ ، ولا ضير فيه بعد دلالة الأخبار ، وإن قلنا باشتراطها في غيره. ومدخليتها
في حقيقة الغسل غير معلومة.
وأمّا جعل لازمه
صحة نية الكافر ـ كبعض المتأخّرين [٤] ـ فهو غريب ، لعدم تأتّي نيّة التقرّب بذلك منه ، وإلاّ
لما كان كافرا.
خلافا للمحقّقين
في المعتبر وشرح القواعد فنفياه [٥] ، ونسب إلى ابن سعيد أيضا [٦]، بل هو ظاهر من
لم يذكر الحكم كالعماني ، والجعفي [٧]، والقاضي ، والحلبي ، وابن زهرة الحلبي ، والشيخ في الخلاف
[٨] ، وتوقّف في الذكرى [٩].
[١] الكافي ٣ : ١٥٩
، الجنائز ب ٢٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٧ ،
الوسائل ٢ : ٥١٥ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٣
ـ ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ٢.