responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 108

ويدلّ عليه موثّقة عمّار [١] ، ورواية زيد [٢] ، والرضوي [٣]

ولا يضرّ خلوّها عن الدال على الوجوب ، لأنّ عمومات وجوب غسل الميت بعد كون الكافر مكلفا بالفروع تكفي في إثباته ، غاية الأمر اشتراط صحة العبادات عنه بالإسلام ، للتوقّف على النية المتوقّفة عليه ، وهو منتف للأخبار المذكورة.

فالاستدلال بها حقيقة على نفي شرطية الإسلام حين التعذّر دون الوجوب ، ولازمه نفي اشتراط النية حينئذ ، ولا ضير فيه بعد دلالة الأخبار ، وإن قلنا باشتراطها في غيره. ومدخليتها في حقيقة الغسل غير معلومة.

وأمّا جعل لازمه صحة نية الكافر ـ كبعض المتأخّرين [٤] ـ فهو غريب ، لعدم تأتّي نيّة التقرّب بذلك منه ، وإلاّ لما كان كافرا.

خلافا للمحقّقين في المعتبر وشرح القواعد فنفياه [٥] ، ونسب إلى ابن سعيد أيضا [٦]، بل هو ظاهر من لم يذكر الحكم كالعماني ، والجعفي [٧]، والقاضي ، والحلبي ، وابن زهرة الحلبي ، والشيخ في الخلاف [٨] ، وتوقّف في الذكرى [٩].


[١] الكافي ٣ : ١٥٩ ، الجنائز ب ٢٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٥ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٤٤٣ ـ ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ٢.

[٣] فقه الرضا : ١٧٣ ، المستدرك ٢ : ١٨٢ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ١.

[٤] الحدائق ٣ : ٤٠٢.

[٥] المعتبر ١ : ٣٢٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦٢.

[٦] نسبه إليه في كشف اللثام ١ : ١٠٩ ، قال : وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة ، انظر الجامع : ٥٠.

[٧] نسب إليهما عدم الذكر في الذكرى : ٣٩.

[٨] المهذب ١ : ٥٤ إلى ٥٦ ، الكافي : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الخلاف ١ : من ٦٩١ إلى ٧٣٢.

[٩] الذكرى : ٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست