responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 107

وجواب الكلّ ظاهر.

وللمعتبر ، فلم يجوّزه مطلقا [١] ، لأصالة حرمة النظر.

وفيها نظر ، ولو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه.

وقد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم [٢] : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها ».

وهو ـ مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى ـ لا يدلّ على مطلوبه ، بل على خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام والأخوال.

السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط [٣] ، والإسكافي [٤] ، والمراسم ، والوسيلة [٥] ، والصهرشتي [٦] وابن سعيد ، والتذكرة [٧] ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد [٨] وغيرها ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة [٩] ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا [١٠] ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق [١١] : أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يغسّل وجوبا بعد اغتساله.


[١] المعتبر ١ : ٣٢٤.

[٢] في ص ١٠٣.

[٣] النهاية : ٤٢ ، المقنعة : ٨٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥.

[٤] نقل عنه في الذكرى : ٣٩.

[٥] المراسم : ٥٠ ، الوسيلة : ٦٣.

[٦] نقل عنه في الذكرى : ٣٩.

[٧] الجامع : ٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٩.

[٨] الشرائع ١ : ٣٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، القواعد ١ : ١٧.

[٩] الذكرى : ٣٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦١ ، الروضة ١ : ٤٠٩.

[١٠] التذكرة ١ : ٣٩.

[١١] الذكرى : ٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست