وللمعتبر ، فلم
يجوّزه مطلقا [١] ، لأصالة حرمة النظر.
وفيها نظر ، ولو
سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه.
وقد يتأيّد بذيل
الموثّق المتقدّم [٢] : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها
رجل أولى الناس بها ».
وهو ـ مع عدم
ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى ـ لا يدلّ على مطلوبه ، بل على
خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام والأخوال.
السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط [٣] ، والإسكافي [٤] ، والمراسم ،
والوسيلة [٥] ، والصهرشتي [٦] وابن سعيد ، والتذكرة [٧] ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد [٨] وغيرها ، بل هو
المشهور كما صرّح به جماعة [٩] ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا [١٠] ، وفي الذكرى لا
أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق [١١] : أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل
الكافر يغسّل وجوبا بعد اغتساله.