لضعف الأخبار ،
وما في نية الكافر من عدم الاعتبار ، ونجاسته فلا يفيد الطهارة للأغيار.
ويضعّف الأول :
بكفاية العمومات مع ما لضعفها من الانجبار.
والثاني : بعدم
الاعتبار بعد دلالة الأخبار.
والثالث : بإمكان
الغسل في الكثير أو الجاري ، أو من غير ملاقاته الماء ، غايته تنجّس الميت بنجاسة
عرضية لمباشرته بعد التغسيل أو عنده ، وهو غير ضائر ، وتطهير المسلم المغاير له
ممكن.
والظاهر الاقتصار
على الذمّي ، كما هو مورد الروايات.
وظاهر بعضهم ،
وصريح والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ أنّه وإن كان واجبا إلاّ أنّه ليس بغسل حقيقي. وهو صحيح
إن ثبت مدخلية النية في حقيقة الغسل مطلقا.
ولا يعاد الغسل
بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال ، لدلالة الأمر على الإجزاء ، وعدم اجتماع
البدل والمبدل.
السابعة : الخنثى المشكل ومن اشتبهت ذكوريته وأنوثيته إن لم يبلغ
الثلاث فأمره واضح.
وإن بلغ فالحقّ
جواز تغسيله لكلّ من الذكر والأنثى وبالعكس ، للعمومات الخالية عن المخصّص سوى
الأخبار المانعة عن تغسيل المغاير الذي هو في المورد غير معلوم.
الثامنة : في صحة الغسل من غير المكلّف من المميّز ، وعدمها قولان
:
الأول عن الفاضلين
في بعض كتبهما [١] ، لصحة نية القربة منه ، ودلالة الأخبار على جواز عتقه
ووصيته وصدقته [٢] ونحوها.