responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 109

لضعف الأخبار ، وما في نية الكافر من عدم الاعتبار ، ونجاسته فلا يفيد الطهارة للأغيار.

ويضعّف الأول : بكفاية العمومات مع ما لضعفها من الانجبار.

والثاني : بعدم الاعتبار بعد دلالة الأخبار.

والثالث : بإمكان الغسل في الكثير أو الجاري ، أو من غير ملاقاته الماء ، غايته تنجّس الميت بنجاسة عرضية لمباشرته بعد التغسيل أو عنده ، وهو غير ضائر ، وتطهير المسلم المغاير له ممكن.

والظاهر الاقتصار على الذمّي ، كما هو مورد الروايات.

وظاهر بعضهم ، وصريح والدي العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ أنّه وإن كان واجبا إلاّ أنّه ليس بغسل حقيقي. وهو صحيح إن ثبت مدخلية النية في حقيقة الغسل مطلقا.

ولا يعاد الغسل بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال ، لدلالة الأمر على الإجزاء ، وعدم اجتماع البدل والمبدل.

السابعة : الخنثى المشكل ومن اشتبهت ذكوريته وأنوثيته إن لم يبلغ الثلاث فأمره واضح.

وإن بلغ فالحقّ جواز تغسيله لكلّ من الذكر والأنثى وبالعكس ، للعمومات الخالية عن المخصّص سوى الأخبار المانعة عن تغسيل المغاير الذي هو في المورد غير معلوم.

الثامنة : في صحة الغسل من غير المكلّف من المميّز ، وعدمها قولان :

الأول عن الفاضلين في بعض كتبهما [١] ، لصحة نية القربة منه ، ودلالة الأخبار على جواز عتقه ووصيته وصدقته [٢] ونحوها.


[١] المعتبر ١ : ٣٢٦ ، التذكرة ١ : ٤٠.

[٢] انظر الوسائل ١٩ : ٢١١ أبواب الوقوف والصدقات ب ١٥ ، وص ٣٦٠ أبواب الوصايا ب ٤٤ وج ٢٣ : ٩١ أبواب العتق ب ٥٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست