بل لعمومات « من
غسّل ميتا » و « غسل الميت على الحي واجب » ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلّة
اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا ، لاختصاصها بالرجل والمرأة.
[ لا ] [٢]بنت الثلاث ،
وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير [٣] [ بضميمة ] [٤]عدم القول بالمنع
في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس.
خلافا فيها مطلقا
للأكثر ، ومع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ. وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ،
والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد [٥] ، مع تجويز التغسيل مجرّدا في الأقلّ كالأولين ، أو بدونه
كالأخيرين. وفي بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق [٦]. وفي بنت الخمس
لوالدي ـ قدسسره ـ وبعض آخر ممّن تأخّر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك.
نعم هما جوّزا
تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا ، بناء على قولهم بعدم اشتراط
المماثلة مع الاضطرار.
ودليل الجميع :
الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الإجماع ، والمروي عن الجامع [٧] ، وما استدلّوا
على تغسيل المغاير مع الاضطرار.
[١] متعلق بقوله
في صدر المطلب : فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين.