responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 106

عن الحجية معزول.

بل لعمومات « من غسّل ميتا » و « غسل الميت على الحي واجب » ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلّة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا ، لاختصاصها بالرجل والمرأة.

اختيارا [١]مجرّدة ، للأصل.

[ لا ] [٢]بنت الثلاث ، وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير [٣] [ بضميمة ] [٤]عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس.

خلافا فيها مطلقا للأكثر ، ومع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ. وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد [٥] ، مع تجويز التغسيل مجرّدا في الأقلّ كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين. وفي بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق [٦]. وفي بنت الخمس لوالدي ـ قدس‌سره ـ وبعض آخر ممّن تأخّر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك.

نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا ، بناء على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار.

ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الإجماع ، والمروي عن الجامع [٧] ، وما استدلّوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار.


[١] متعلق بقوله في صدر المطلب : فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين.

[٢] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

[٣] المتقدم في ص ١٠٣.

[٤] في النسخ : وبضميمة. والصحيح حذف الواو

[٥] تقدمت مصادر أقوالهم في ص ١٠٤.

[٦] الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣٢ نقلا عن جامع ابن الوليد.

[٧] كما رواه في الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست