وعن ابن سعيد في
ابن الأكثر من الثلاث مطلقا فوق الثياب [١] وعن ابن حمزة فيه إلى أن يراهق [٢]. ولا دليل تامّا
لهما والتمسّك بالأصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد ، وبالعمومات مع
المفهوم المتقدّم باطل.
ومثلها الأجنبي
فيغسّل بنت أقلّ من ثلاث سنين ، وفاقا لغير المعتبر ، بل عن نهاية الإحكام الإجماع
في بنت الثلاث [٣] لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن : في الجارية تموت مع
الرجال ، إلى أن قال : « وإن كانت معه بنت أقلّ من خمس سنين غسّلت » [٤] وإن كان ضعفه في
المورد منجبرا بالشهرة والإجماع المنقول.
لمعارضته مع مرسلة
التهذيب : في الجارية تموت مع الرجل فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست
دفنت ولم تغسّل » [٥].
وتضعيفها لما في
متنها من الاختلاف [٦]ضعيف ، لأنّه إن أريد به نفي الغسل عن الأقل ، وعمومه مخالف
للشهرة ، فكم من عام يخالف عمومه الأدلة الناطقة ، وإن أريد التخصيص بالأقل فكم من
تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا ، وإن أريد اضطرابها من جهة ظهور اتّحادها مع ذلك
المروي واختلافهما في الأقلّ والأكثر ـ كما قيل [٧] ـ فمع منع الظهور
يوجب الوهن فيهما ، مع أن نسخ الفقيه في الأقلّ والأكثر في ذلك المروي مختلفة ،
كما صرّح به الوافي [٨] ، وعلى أيّ تقدير فهو