responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 104

كم تغسّله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » [١].

وموثّقة الساباطي : في الصبي تغسّله امرأة؟ فقال : « [ إنّما ] تغسّل الصبيان النساء » [٢].

مجرّدا ، للأصل وظاهر الوفاق. اختيارا وفاقا للأكثر ، للأصل والإطلاق ، وخلافا للمحكي عن النهاية ، وظاهر الوسيلة ، والسرائر [٣]. ولا دليل له.

لا ابن الثلاث أو أكثر ، وفاقا لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن المبسوط [٤] ، والإصباح حيث قيّدوا بالأقلّ ، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدّم الدالّ على عدم الجواز ، حيث إنّ السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا ، لعدم رجحان فيه.

وخلافا للأكثر في ابن الثلاث ، إمّا لدخول الغاية في المغيّى ، أو للإجماعات المحكية ، والعمومات وإطلاق الموثّقة.

والأول ممنوع ، بل الحق خلافه. والثاني مدفوع : بعدم الحجية. والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية.

ولوالدي ـ رحمه‌الله ـ وللمنقول عن الصدوق [٥]، والمفيد ، والديلمي [٦] في ابن الخمس مجرّدا ، وعن الأخيرين [٧]في ابن الأكثر فوق الثياب.

وكأنّ الأول لإطلاق الموثّقة الواجب تقييده. والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدّم بطلانه.


[١] الكافي ٣ : ١٦٠ ، الجنائز ب ٣٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣١ وفيه : أبو النمير وكذا في التهذيب ١. ٣٤١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٦ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٢.

[٣] النهاية : ٤٢ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٨.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٣٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٦.

[٥] الفقيه ١ : ٩٤ نقله عن شيخه ابن الوليد ولكن مورد كلامه الابنة دون الابن ، ولعله يستفاد بالأولوية.

[٦] المقنعة : ٨٧ ، المراسم : ٥٠.

[٧] كما في المقنعة والمراسم في الصفحة المشار إليها.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست