وموثّقة الساباطي
: في الصبي تغسّله امرأة؟ فقال : « [ إنّما ] تغسّل الصبيان النساء » [٢].
مجرّدا ، للأصل
وظاهر الوفاق. اختيارا وفاقا للأكثر ، للأصل والإطلاق ، وخلافا للمحكي عن النهاية
، وظاهر الوسيلة ، والسرائر [٣]. ولا دليل له.
لا ابن الثلاث أو
أكثر ، وفاقا لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن المبسوط [٤] ، والإصباح حيث
قيّدوا بالأقلّ ، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدّم الدالّ على عدم الجواز ، حيث
إنّ السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا ، لعدم رجحان فيه.
وخلافا للأكثر في
ابن الثلاث ، إمّا لدخول الغاية في المغيّى ، أو للإجماعات المحكية ، والعمومات
وإطلاق الموثّقة.
والأول ممنوع ، بل
الحق خلافه. والثاني مدفوع : بعدم الحجية. والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم
الغاية.
ولوالدي ـ رحمهالله ـ وللمنقول عن
الصدوق [٥]، والمفيد ، والديلمي [٦] في ابن الخمس مجرّدا ، وعن الأخيرين [٧]في ابن الأكثر فوق
الثياب.
وكأنّ الأول
لإطلاق الموثّقة الواجب تقييده. والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر
المتقدّم بطلانه.
[١] الكافي ٣ :
١٦٠ ، الجنائز ب ٣٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣١ وفيه : أبو النمير وكذا في التهذيب
١. ٣٤١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٦ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٥
ـ ١٤٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٢.