والمدارك ، وأكثر
الثالثة [١]في الثاني ، فقالوا بعدم الاشتراط. ووالدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ في الموضعين.
أقول : والمخالفة
في الأول في محلّها ، لما مرّ.
وأمّا في الثاني
فمشكلة ، لأن الأمر بستر العورة والتأزير في الصحيحة والرواية لا ينافي وجوب ستر
سائر الأعضاء أيضا بدليل آخر وإن خصّها بالذكر للأهميّة ، فلا تعارضان المقيّدات ،
وتبقى هي بلا معارض سوى بعض المطلقات الواجب حمله على المقيّد.
وخلوّ أكثرها عن
الدالّ على الوجوب بعد اشتمال بعضها عليه غير ضائر ، وهو موثّقة الساباطي [٢] حيث جعل المحرم
كالمسلمة إلاّ في أنّه تكون في المحرم تحت الدرع ، ولا يجوز أن تكون التفرقة في
مطلق الرجحان ، لثبوته في المسلمة أيضا ، وإن كان محلا للنظر ، فتكون في الوجوب ،
وجعلها [٣]في مراتبه بعيد غايته.
مضافا إلى جواز
شمول قوله في خبر الشحام ، المتقدّم [٤] : « وإن كان له فيهن امرأة فليغسّل في قميص » لذوات
المحارم ، لثبوت نوع اختصاص ، وبعده يجبر بذكر ذي الرحم قبل ذلك دون ها هنا مع
الاتّحاد قطعا.
فالقول بالاشتراط
في غاية القوة ، وبالاحتياط أوفق ، فتأمّل.
الخامسة
: يجوز تغسيل
الأجنبية ابن أقلّ من ثلاث سنين إجماعا كما في المنتهى [٥] واللوامع ، وعن
التذكرة ونهاية الإحكام [٦] في ابن الثلاث.
وهو الحجة فيه
مضافا إلى العمومات ، وخبر ابن النمير : عن الصبي إلى
[١] المدارك ٢ :
٦٥ ، وفي الرياض ١ : ٧٠ أنه لا يخلو عن القوة لو لا الشهرة العظيمة.