responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 495

وموثّقة ابن يسار : المرأة تحرم عليها الصلاة فتوضّأ من غير أن تغتسل ، فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » [١].

ويردّ الاستصحاب : بالمعارضة مع استصحاب الجواز السابق على الحيض ، حيث لم يعلم المنع زائدا على أيام الحيض.

والآية بمعارضة القراءتين مع أرجحية التخفيف بالشهرة ، مضافا إلى أنّ إرادة غسل الفرج من التطهير ممكنة.

والأخبار ـ مع عدم دلالة الأولى بل الأخيرة على الحرمة ـ : بأن حملها على الكراهة متعيّن بقرينة الأخبار السابقة ، فلا تعارض.

ولو سلّم فالترجيح للأولى ، لمخالفتها لأكثر العامة ، كما نقلها جماعة من الخاصة [٢].

مع أن إطلاق الثانية ممّا لم يقل به أحد ممّن سبق ، حيث إنّ الصدوق استثنى الشبق ، فلا بدّ إمّا من تخصيصها أو حملها على الكراهة ، وليس الأول أولى من الثاني.

ومع تسليم الجميع فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة الجواز.

نعم ، يكره ذلك ، للإجماع على المرجوحية واشتهار الكراهة ، لا لقوله عليه‌السلام : « أحبّ إليّ » لعدم دلالته على الكراهة.

وهل تزول الكراهة بغسل الفرج كما صرّح في السرائر [٣]؟ الظاهر لا ، للأصل.

وفي اشتراط زوال الحرمة به وعدمه قولان : الأول للمحكي عن الصدوق ،


[١] التهذيب ١ : ١٦٧ ـ ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٧.

[٢] كالشيخ في الخلاف ١ : ٧٠ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ١١٧ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٥٥ ، والمغني ١ : ٣٣٨.

[٣] السرائر ١ : ١٥١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست