وموثّقة ابن يسار
: المرأة تحرم عليها الصلاة فتوضّأ من غير أن تغتسل ، فلزوجها أن يأتيها قبل أن
تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » [١].
ويردّ الاستصحاب :
بالمعارضة مع استصحاب الجواز السابق على الحيض ، حيث لم يعلم المنع زائدا على أيام
الحيض.
والآية بمعارضة
القراءتين مع أرجحية التخفيف بالشهرة ، مضافا إلى أنّ إرادة غسل الفرج من التطهير
ممكنة.
والأخبار ـ مع عدم
دلالة الأولى بل الأخيرة على الحرمة ـ : بأن حملها على الكراهة متعيّن بقرينة
الأخبار السابقة ، فلا تعارض.
ولو سلّم فالترجيح
للأولى ، لمخالفتها لأكثر العامة ، كما نقلها جماعة من الخاصة [٢].
مع أن إطلاق
الثانية ممّا لم يقل به أحد ممّن سبق ، حيث إنّ الصدوق استثنى الشبق ، فلا بدّ
إمّا من تخصيصها أو حملها على الكراهة ، وليس الأول أولى من الثاني.
ومع تسليم الجميع
فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة الجواز.
نعم ، يكره ذلك ،
للإجماع على المرجوحية واشتهار الكراهة ، لا لقوله عليهالسلام : « أحبّ إليّ » لعدم دلالته على الكراهة.
وهل تزول الكراهة
بغسل الفرج كما صرّح في السرائر [٣]؟ الظاهر لا ، للأصل.
وفي اشتراط زوال
الحرمة به وعدمه قولان : الأول للمحكي عن الصدوق ،
[١] التهذيب ١ : ١٦٧
ـ ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٧.
[٢] كالشيخ في
الخلاف ١ : ٧٠ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ١١٧ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٥٥ ،
والمغني ١ : ٣٣٨.