في آخر أيامها ،
قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن
تغتسل » [١].
وموثّقة ابن يقطين
: عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد
الغسل أحب إليّ » [٢].
وموثّقة ابن بكير
: « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » [٣].
ومرسلة ابن
المغيرة : « إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن
فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ » [٤].
وخلافا للفقيه في
غير ما إذا كان الزوج مشبقا فحرّمه [٥] ، واستقواه في الروض [٦] ، للاستصحاب ، والآية مع قراءة التشديد.
وموثّقة أبي بصير
: عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا
حتى تغتسل » وعن امرأة حاضت في السفر ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين ، أيحلّ
لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل » [٧] ونحو آخرها
موثّقة عبد الرحمن [٨].
[١] الكافي ٥ : ٥٣٩
النكاح ب ١٧٦ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ ـ ١٩٥٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح
١.
[٢] التهذيب ١ : ١٦٧
ـ ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٨. الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٥.
[٣] الاستبصار ١ :
١٣٥ ـ ٤٦٤ ، وفي التهذيب ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٦ رواها عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن علي
بن يقطين .. ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٣.
[٤] التهذيب ١ : ١٦٧
ـ ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤.