responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 494

في آخر أيامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » [١].

وموثّقة ابن يقطين : عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحب إليّ » [٢].

وموثّقة ابن بكير : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » [٣].

ومرسلة ابن المغيرة : « إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ » [٤].

وخلافا للفقيه في غير ما إذا كان الزوج مشبقا فحرّمه [٥] ، واستقواه في الروض [٦] ، للاستصحاب ، والآية مع قراءة التشديد.

وموثّقة أبي بصير : عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » وعن امرأة حاضت في السفر ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل » [٧] ونحو آخرها موثّقة عبد الرحمن [٨].


[١] الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٦ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ ـ ١٩٥٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ١٦٧ ـ ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٨. الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٥.

[٣] الاستبصار ١ : ١٣٥ ـ ٤٦٤ ، وفي التهذيب ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٦ رواها عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين .. ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٣.

[٤] التهذيب ١ : ١٦٧ ـ ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤.

[٥] الفقيه ١ : ٥٣.

[٦] الروض : ٨٠.

[٧] التهذيب ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٥ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٦.

[٨] التهذيب ١ : ٣٩٩ ـ ١٢٤٤ ، الوسائل ٢ : ٣١٣ أبواب الحيض ب ٢١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست