وصريح الغنية [١] ، وظاهر التبيان
، والمجمع ، وأحكام الراوندي [٢] ، لكن مخيّرا بينه وبين الوضوء ، فحكموا باشتراط أحد
الأمرين منهما. ولا دليل على ذلك التخيير.
نعم ، ظاهر لفظة «
ثمَّ » في الصحيحة [٣] كون جواز المس معقبا لغسل الفرج ، وأيضا في خبر الحذاء :
عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفي لغسلها ـ إلى أن
قال ـ قلت : يأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : « نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا
بأس » [٤].
وفيهما : أنّهما
لو دلّتا لدلّتا على شرطية غسل الفرج خاصة أو مع التيمّم ، ولا قائل بهما.
مضافا إلى عدم
دلالة الأولى على عدم جوازه قبل غسل الفرج بمنطوق ولا مفهوم ، والجواز عقيبه لا
يدلّ على عدمه قبله. بل الثانية أيضا ، إذ ثبوت البأس قبله يمكن أن لا يكون للوطء
قبله واشتراطه به ، بل لتركه بنفسه. فيكون هو واجبا نفسيا وإن لم يشترط به جواز
الوطء كما اختاره بعض الأجلّة حاكيا له عن ظاهر الأكثر [٥] ، وتشعر به عبارة
القواعد [٦]. وهو المختار ، للأمر به في الصحيحة ، فإنّ الأمر بالأمر
بشيء يدلّ على وجوبه ، وإثبات البأس ـ الذي هو العذاب ـ قبله في خبر الحذاء.
لا أن يكون مستحبا
بنفسه ، كما عن صريح المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، والذكرى ، والبيان [٧] ، للأصل ، وخلوّ
أكثر الأخبار المجوّزة الواردة ـ على الظاهر ـ