responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 428

ولأجل ذلك وإن لم يمكن الاستناد في التعيين إلى قوله ثانيا أيضا وأمكن حمله على الاكتفاء في التفصيل بأحد فردي التخيير دون الانحصار كما ذكره والدي ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع ، ولكن لاتّفاق الفقرتين على جواز السبع يكون جواز التحيّض بها قطعيا ، وغيرها مشكوكا فيه ، فينفى التعبّد به بالأصل.

خلافا في المبتدأة بقسميها لكثير من علماء الفرقة ، فإنّ لهم فيهما أقوالا متكثرة تتجاوز عن العشرة ، أكثرها عن الحجة خال بالمرة ، وحجّة ماله حجّة منها للاستناد غير صالحة :

كالقول بتحيّضهما مطلقا بالثلاثة [١] ، لأصالة عدم الزيادة ، واستصحاب لزوم العبادة ، وأصالة الطهارة ، فإنّ جميع تلك الأصول بما مرّ مندفعة ، ومع ذلك باستصحاب الحيض بعد التحيّض بالثلاثة معارضة.

وبتحيّضها في كلّ شهر بالعشرة ، كما ذهب إليه بعضهم [٢] ، أو بالتحيّض عشرة والتطهّر عشرة ، كما حكي عن بعض آخر [٣] ، للقاعدة التي هي على ألسنتهم جارية من حيضية كلّ ما يمكن أن يكون حيضا ، فإنّك قد عرفت أنّ تلك القاعدة غير ثابتة.

وبتحيّضها بالثلاثة إلى العشرة مع أفضلية العشرة في الدور الأول والثلاثة في غيره ، ثمَّ أفضلية السبعة أو الستة في كلّ دور.

اختاره والدي العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ استنادا في الجزء الأول إلى موثّقة سماعة ، المتقدّمة [٤]. وفي الثاني إلى موثّقتي ابن بكير ، السابقتين [٥]. وفي الثالث إلى التخيير المذكور أولا في المرسلة [٦] ، بحمل الأولى على الجواز ، والثانية على الأفضلية ، لعدم‌


[١] المعتبر ١ : ٢١٠.

[٢] قد يظهر هذا من الفقيه ١ : ٥١ كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى مذهب الصدوق وظاهر السيد.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، ونسبه في كشف اللثام ١ : ٨٩ الى موضع من المبسوط أيضا.

[٤] في ص ٤١٨.

[٥] في ص ٤١٩.

[٦] يعني مرسلة يونس الطويلة المتقدم مصدرها ص ٤١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست