ولأجل ذلك وإن لم
يمكن الاستناد في التعيين إلى قوله ثانيا أيضا وأمكن حمله على الاكتفاء في التفصيل
بأحد فردي التخيير دون الانحصار كما ذكره والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع ، ولكن لاتّفاق الفقرتين على جواز السبع يكون
جواز التحيّض بها قطعيا ، وغيرها مشكوكا فيه ، فينفى التعبّد به بالأصل.
خلافا في المبتدأة
بقسميها لكثير من علماء الفرقة ، فإنّ لهم فيهما أقوالا متكثرة تتجاوز عن العشرة ،
أكثرها عن الحجة خال بالمرة ، وحجّة ماله حجّة منها للاستناد غير صالحة :
كالقول بتحيّضهما
مطلقا بالثلاثة [١] ، لأصالة عدم الزيادة ، واستصحاب لزوم العبادة ، وأصالة
الطهارة ، فإنّ جميع تلك الأصول بما مرّ مندفعة ، ومع ذلك باستصحاب الحيض بعد
التحيّض بالثلاثة معارضة.
وبتحيّضها في كلّ
شهر بالعشرة ، كما ذهب إليه بعضهم [٢] ، أو بالتحيّض عشرة والتطهّر عشرة ، كما حكي عن بعض آخر [٣] ، للقاعدة التي
هي على ألسنتهم جارية من حيضية كلّ ما يمكن أن يكون حيضا ، فإنّك قد عرفت أنّ تلك
القاعدة غير ثابتة.
وبتحيّضها
بالثلاثة إلى العشرة مع أفضلية العشرة في الدور الأول والثلاثة في غيره ، ثمَّ
أفضلية السبعة أو الستة في كلّ دور.
اختاره والدي
العلاّمة ـ رحمهالله ـ استنادا في الجزء الأول إلى موثّقة سماعة ، المتقدّمة [٤]. وفي الثاني إلى
موثّقتي ابن بكير ، السابقتين [٥]. وفي الثالث إلى التخيير المذكور أولا في المرسلة [٦] ، بحمل الأولى
على الجواز ، والثانية على الأفضلية ، لعدم