دلالته على تساوي
النساء في النقص بتساوي ازدياد السن.
الخامسة
: إذا فقدت الأقارب لها أو اختلفن ـ وإن اتّفقن منهن الأغلب على الأقرب [١] ـ تحيّضت بالسبعة في كلّ شهر على الأصح ، وفاقا للمحكي عن
ظاهر النهاية [٢] في اللوامع ، وعن الجمل والاقتصاد [٣] في كلام بعض
الأجلّة ، وعن غيرهم أيضا في كلام بعض آخر [٤].
لقوله عليهالسلام في مرسلة يونس ـ الطويلة
ـ التي هي كالصحيحة ، لوجوه عديدة : « هذه سنّة التي استمرّ بها الدم أول ما تراه
، أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ».
وقوله عليهالسلام فيها : « وإن لم
تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت ، فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ».
وقوله في آخرها ـ في
حقّ من أطبق عليها الدم ولم تعرف أياما وكانت فاقدة للتمييز ـ : « فسنّتها السبع
والثلاث والعشرون ، لأنّ قصّتها قصّة حمنة » [٥].
وأمّا التخيير
الواقع فيها أولا بقوله للمبتدأة : « تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو
سبعة ، ثمَّ اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما » فلمنافاته مع
تعيين السبع وجعل أقصى الطهر ثلاثا وعشرين ثانيا لا يصلح للاستناد إليه في التخيير
، بل يحمل إمّا على ترديد الراوي كما قيل [٦] ، أو على وجه آخر.
[١] إشارة إلى
خلاف الذكرى حيث ألحق اتفاق الأغلب باتفاق الجميع ، فحكم فيه بالرجوع إلى عادة
الأغلب. الذكرى : ٣٠.