responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 429

منافاتها للأولى مع دلالتها على الرجحان ، والثالثة على التخيير بينها وبين الثانية للتعارض وعدم الترجيح ، فيصار إلى التخيير مع أفضليّة لصراحة الأمر.

فإنّ الأولى للاحتجاج غير صالحة ، لإجمالها ، حيث إنّ كون الأكثر عشرة والأقل ثلاثة يتصوّر بوجوه مختلفة ، كأن تتحيّض في كلّ شهر بما شاءت من الثلاثة ، أو العشرة ، أو منهما وممّا بينهما ، أو في شهر بالأولى وفي آخر بالثانية مخيّرة في التعيين ، أو مع تعيين الأول للثلاثة والثاني للعشرة ، أو بالعكس ، مع عدم دلالتها على جواز التحيّض بما بين العددين ، بل إمكان القدح في دلالتها على الجواز بالعددين أيضا.

والثانية شاذة ، ولشهرة القدماء بل الإجماع مخالفة ، إذ لم ينقل من أحد من الطائفة المصير إلى مضمونها الذي هو التحيّض بالعشرة في الدور الأول وبالثلاثة في غيره مطلقا لا معيّنا ولا مخيّرا بين ذلك وبين غيره ، فهي عن أصلها ساقطة ، ولمعارضة المرسلة غير صالحة.

والثالثة مع ما بعدها في المرسلة ـ كما عرفت ـ منافية ، ومثل ذلك لا يصلح للاستناد والحجية.

ومع ذلك كله ، فلا يشمل شي‌ء منها المضطربة ، بل الكلّ مختص بالمعنى الأخص من المبتدأة.

وبتحيّضها بالستة أو السبعة مطلقا ، لما ذكر مع ما فيه.

وبالثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، للموثّقتين. فإنّهما على ذلك غير دالّتين ولا مشعرتين. إلى غير ذلك من الأقوال الخالية عن الحجة ، أو المحتج لها بما يظهر ما فيه بما ذكر.

ثمَّ إنّه صرّح جماعة [١] ، وحكي عن المعتبر والإصباح والمنتهى والتحرير [٢] :


[١] منهم صاحب المدارك ٢ : ٢١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٠ وحكاه عن الكتب المذكورة في المتن.

[٢] المعتبر ١ : ٢٠٩ ، المنتهى ١ : ١٠٢ ، التحرير ١ : ١٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست