منافاتها للأولى
مع دلالتها على الرجحان ، والثالثة على التخيير بينها وبين الثانية للتعارض وعدم
الترجيح ، فيصار إلى التخيير مع أفضليّة لصراحة الأمر.
فإنّ الأولى
للاحتجاج غير صالحة ، لإجمالها ، حيث إنّ كون الأكثر عشرة والأقل ثلاثة يتصوّر
بوجوه مختلفة ، كأن تتحيّض في كلّ شهر بما شاءت من الثلاثة ، أو العشرة ، أو منهما
وممّا بينهما ، أو في شهر بالأولى وفي آخر بالثانية مخيّرة في التعيين ، أو مع
تعيين الأول للثلاثة والثاني للعشرة ، أو بالعكس ، مع عدم دلالتها على جواز
التحيّض بما بين العددين ، بل إمكان القدح في دلالتها على الجواز بالعددين أيضا.
والثانية شاذة ،
ولشهرة القدماء بل الإجماع مخالفة ، إذ لم ينقل من أحد من الطائفة المصير إلى
مضمونها الذي هو التحيّض بالعشرة في الدور الأول وبالثلاثة في غيره مطلقا لا
معيّنا ولا مخيّرا بين ذلك وبين غيره ، فهي عن أصلها ساقطة ، ولمعارضة المرسلة غير
صالحة.
والثالثة مع ما
بعدها في المرسلة ـ كما عرفت ـ منافية ، ومثل ذلك لا يصلح للاستناد والحجية.
ومع ذلك كله ، فلا
يشمل شيء منها المضطربة ، بل الكلّ مختص بالمعنى الأخص من المبتدأة.
وبتحيّضها بالستة
أو السبعة مطلقا ، لما ذكر مع ما فيه.
وبالثلاثة من شهر
وعشرة من آخر ، للموثّقتين. فإنّهما على ذلك غير دالّتين ولا مشعرتين. إلى غير ذلك
من الأقوال الخالية عن الحجة ، أو المحتج لها بما يظهر ما فيه بما ذكر.
ثمَّ إنّه صرّح
جماعة [١] ، وحكي عن المعتبر والإصباح والمنتهى والتحرير [٢] :
[١] منهم صاحب
المدارك ٢ : ٢١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٠ وحكاه عن الكتب المذكورة في
المتن.