أو يجوز لها
الرجوع مع وجود النساء واتّفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضا؟ إمّا مطلقا ،
كما في النافع [١] وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل بلدها ، كما نقله في
الشرائع [٢] وعزاه في المدارك إلى المبسوط [٣] وجمع من الأصحاب.
أو يجوز لها ذلك
مع فقد النساء خاصة مطلقا؟ كما عن المهذّب ، والتحرير ، والتبصرة [٤] ، وجمل الشيخ ،
واقتصاده [٥] ، والسرائر [٦] ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الوسيلة [٧] ، أو مع اختلافهن
أيضا مطلقا ، كما عن القواعد ، والإرشاد ، ونهاية الإحكام [٨] ، أو بشرط اتّحاد
البلد ، كما عن الإصباح.
الحقّ هو الأول ،
لعدم دليل معتدّ به على الرجوع إليهن مطلقا.
ودعوى الظن
بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة. ولو سلّمت فاعتباره غير مسلّم.