responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 426

وغيرهما.

أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتّفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضا؟ إمّا مطلقا ، كما في النافع [١] وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل بلدها ، كما نقله في الشرائع [٢] وعزاه في المدارك إلى المبسوط [٣] وجمع من الأصحاب.

أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقا؟ كما عن المهذّب ، والتحرير ، والتبصرة [٤] ، وجمل الشيخ ، واقتصاده [٥] ، والسرائر [٦] ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الوسيلة [٧] ، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا ، كما عن القواعد ، والإرشاد ، ونهاية الإحكام [٨] ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الإصباح.

الحقّ هو الأول ، لعدم دليل معتدّ به على الرجوع إليهن مطلقا.

ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة. ولو سلّمت فاعتباره غير مسلّم.

والاستدلال بلفظ « نسائها » باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد ، كما مرّ.

والتمسّك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرّح بأنّ المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلّما كبرت نقص الدم [٩] ، ضعيف ، لعدم‌


[١] المختصر النافع : ٩.

[٢] الشرائع ١ : ٣٢.

[٣] المدارك ٢ : ١٧ ، المبسوط ١ : ٤٦.

[٤] المهذب ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٤ ، التبصرة : ٩.

[٥] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، الاقتصاد : ٢٤٧.

[٦] السرائر ١ : ١٤٦.

[٧] الوسيلة : ٥٩.

[٨] القواعد ١ : ١٤ ، الإرشاد ١ : ٢٢٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٣٧.

[٩] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٤ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست