responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 425

خرجت عن صلاحية المعارضة ، لصيرورتها شاذة ، لعدم قائل بمضمونها ، كما صرّح به جماعة [١].

ومنه يظهر عدم مضرّة موثّقة أبي بصير أيضا ، مع أنها شاملة لصورة الاختصاص بوجود إحدى من ذكر فيها وعدم وجود غيرها.

نعم ، مقتضى موثّقة سماعة : الرجوع إلى الجميع مع العلم باتّفاقهن ، إذ حينئذ يمكن جعل أقرائها مثل أقرائها ، وإلى الأيام مع العلم باختلافهن ولو بعد الفحص في الصورتين.

أمّا لو لم يعلم الاتّفاق ولا الاختلاف ولم يتمكّن من الاستعلام ، كأن تكون بعضهن أمواتا أو في بلاد بعيدة ، وكانت المعلومات حالهن متّفقات حتى يصدق عدم العلم بالاختلاف ، فالظاهر الاكتفاء بهذا البعض المعلوم بمقتضى الموثّقتين الأخيرتين الخاليتين عن المعارض في المقام ، بل قيل : إنّ المراد من الأولى أيضا النساء الأحياء المتمكّن من استعلام حالهن أو الموجودات في بلدها [٢].

وتدخل في نسائها أقاربها من الأبوين أو أحدهما إجماعا وعرفا ، دون غيرهن وإن تلبّست بضرب من الملابسة وكفى أدناها في الإضافة ، لأنّ كفايته مصحّحة للإضافة لا معيّنة لإرادة كلّ ملابس.

ومقتضى عموم النص : عدم اشتراط الحياة في الأقارب ولا التساوي في السن ولا الاتّحاد في البلد.

خلافا لظاهر الذكرى [٣] في الأخير ، فاعتبره ، لظهور تأثير الاختلاف في البلد في مخالفة الأمزجة. وهو اجتهاد في مقابلة النص. ولعدم تبادر غير المتّحد منه. وهو مردود بلزوم تبادر المتّحد في التخصيص ، وهو منتف.

وهل يختص الرجوع ـ حين فقد التمييز ـ بنسائها؟ كما عن المعتبر والمنتهى [٤]


[١] كما المدارك ٢ : ١١٧ ، والحدائق ٣ : ٣٠٠ ، والرياض ١ : ٣٩.

[٢] الذكرى : ٣١.

[٣] الذكرى : ٣١.

[٤] المعتبر ١ : ٢٠٧ ، المنتهى ١ : ١٠٠ ، ١٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست