خرجت عن صلاحية
المعارضة ، لصيرورتها شاذة ، لعدم قائل بمضمونها ، كما صرّح به جماعة [١].
ومنه يظهر عدم
مضرّة موثّقة أبي بصير أيضا ، مع أنها شاملة لصورة الاختصاص بوجود إحدى من ذكر
فيها وعدم وجود غيرها.
نعم ، مقتضى
موثّقة سماعة : الرجوع إلى الجميع مع العلم باتّفاقهن ، إذ حينئذ يمكن جعل أقرائها
مثل أقرائها ، وإلى الأيام مع العلم باختلافهن ولو بعد الفحص في الصورتين.
أمّا لو لم يعلم
الاتّفاق ولا الاختلاف ولم يتمكّن من الاستعلام ، كأن تكون بعضهن أمواتا أو في
بلاد بعيدة ، وكانت المعلومات حالهن متّفقات حتى يصدق عدم العلم بالاختلاف ،
فالظاهر الاكتفاء بهذا البعض المعلوم بمقتضى الموثّقتين الأخيرتين الخاليتين عن
المعارض في المقام ، بل قيل : إنّ المراد من الأولى أيضا النساء الأحياء المتمكّن
من استعلام حالهن أو الموجودات في بلدها [٢].
وتدخل في نسائها
أقاربها من الأبوين أو أحدهما إجماعا وعرفا ، دون غيرهن وإن تلبّست بضرب من
الملابسة وكفى أدناها في الإضافة ، لأنّ كفايته مصحّحة للإضافة لا معيّنة لإرادة
كلّ ملابس.
ومقتضى عموم النص
: عدم اشتراط الحياة في الأقارب ولا التساوي في السن ولا الاتّحاد في البلد.
خلافا لظاهر
الذكرى [٣] في الأخير ، فاعتبره ، لظهور تأثير الاختلاف في البلد في
مخالفة الأمزجة. وهو اجتهاد في مقابلة النص. ولعدم تبادر غير المتّحد منه. وهو
مردود بلزوم تبادر المتّحد في التخصيص ، وهو منتف.
وهل يختص الرجوع ـ
حين فقد التمييز ـ بنسائها؟ كما عن المعتبر والمنتهى [٤]