وموثّقة أبي بصير
: في النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة ( إلى أن قال : ) « إن كانت لا تعرف أيام
نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها » [٢].
والأخيرة شاملة
للمبتدأة بقسميها ، فهي الحجة في المضطربة وإن احتاجت في تتميم جميع ما يتعلّق بها
إلى الإجماع المركّب.
ولا يضرّ في
المسألة إطلاق المرسلة ـ الطويلة ـ في رجوع المبتدأة إلى الأيام أوّلا ، لكونها
أعم من الموثّقة الأولى مطلقا باعتبار وجود النساء واتّفاقهن وعدمهما ، فيجب
تقييدها بها. مع أنه قد حملها الشهيد على ما لا ينافي الموثّقة [٣]. ولكنه بعيد
جدّا.
ثمَّ صريح الأولى
ـ كفتاوى الجماعة ـ اختصاص الرجوع إلى النساء بصورة اتّفاقهن في العادة. وهو كذلك
، لذلك.
ولا تضرّها موثّقة
زرارة ومحمّد : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمَّ تستظهر على ذلك
بيوم » [٤] حيث عمّت صورة الاختلاف أيضا ، لأنّها أعم مطلقا.
وتوهّم اختصاص
الأخيرة بالاختلاف لمكان الأمر بالنظر إلى البعض ، ضعيف ، لأنّ مع الاتّفاق أيضا
يكون الاقتداء بكلّ بعض. مع أنها أعم أيضا من حيث شمولها لغير المبتدأة أيضا.
مضافا إلى أنها لو خصّت بصورة الاختلاف