responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 424

وبدعوى الخلاف إجماع الفرقة على صحتها [١].

وموثّقة أبي بصير : في النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة ( إلى أن قال : ) « إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها » [٢].

والأخيرة شاملة للمبتدأة بقسميها ، فهي الحجة في المضطربة وإن احتاجت في تتميم جميع ما يتعلّق بها إلى الإجماع المركّب.

ولا يضرّ في المسألة إطلاق المرسلة ـ الطويلة ـ في رجوع المبتدأة إلى الأيام أوّلا ، لكونها أعم من الموثّقة الأولى مطلقا باعتبار وجود النساء واتّفاقهن وعدمهما ، فيجب تقييدها بها. مع أنه قد حملها الشهيد على ما لا ينافي الموثّقة [٣]. ولكنه بعيد جدّا.

ثمَّ صريح الأولى ـ كفتاوى الجماعة ـ اختصاص الرجوع إلى النساء بصورة اتّفاقهن في العادة. وهو كذلك ، لذلك.

ولا تضرّها موثّقة زرارة ومحمّد : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمَّ تستظهر على ذلك بيوم » [٤] حيث عمّت صورة الاختلاف أيضا ، لأنّها أعم مطلقا.

وتوهّم اختصاص الأخيرة بالاختلاف لمكان الأمر بالنظر إلى البعض ، ضعيف ، لأنّ مع الاتّفاق أيضا يكون الاقتداء بكلّ بعض. مع أنها أعم أيضا من حيث شمولها لغير المبتدأة أيضا. مضافا إلى أنها لو خصّت بصورة الاختلاف‌


[١] الخلاف ١ : ٢٣٤.

[٢] التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٩ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٠.

[٣] قال الشهيد : معنى : « وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة » فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن ( منه رحمه‌الله ). الذكرى : ٣٠.

[٤] التهذيب ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست