وفي الثاني إلى
الإجماع ، وصريح الأول اختصاص الخلاف بما بعد الاستبانة ، ويظهر ذلك من المعتبر
أيضا ، حيث فسّر قوله في النافع [١] : أشهرها أنّها لا تحيض : بأنه مع استبانة الحمل.
للإجماع المنقول
في الخلاف ، والرضوي : « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة
أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة. وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة
إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك » [٢].
ويردّ الأول :
بعدم الحجية ، وكذا الثاني سيما مع مخالفته مع ما حكم به أوّلا ونسبته إلى الرواية
، ولو سلّم فيعارض ما مرّ ، ويرجع إلى العمومات.
ثمَّ على المختار
من الاجتماع مع الاستبانة أيضا فلا شك في كون الدم المتصف بالأوصاف في أيام العادة
حيضا ، ويدلّ عليه الإجماع المركّب ، مضافا إلى الأخبار الدالّة على حيضية كلّ من
الدمين [٣].
وإنّما الكلام في
اشتراط الوصفين في الحكم بالحيضية ، أو الاتّصاف خاصة ، أو كونه في العادة كذلك ،
أو أحدهما لا بعينه ، أو لا يشترط شيء منهما ، بل المرأة كحالة عدم الحبل فتحيض
بما تحيض به قبله ، فيه احتمالات ، ولم أعثر على مصرّح بالأول.
والثاني للصدوق ،
قال : والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان
قليلا أصفر فلتصلّ وليس عليها إلاّ الوضوء [٤]. انتهى.