وتدلّ عليه ـ بعد
عمومات اعتبار الأوصاف [١] ـ مرسلة محمّد ، ورواية أبي المعزى ، المتقدّمتان [٢].
وموثّقة إسحاق :
الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين
، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » [٣].
والثالث للشيخ في
النهاية ، وكتابي الحديث [٤] ، ومال إليه في المعتبر ، والمدارك ، والبحار [٥] ، ولكنهم مع إثباتهم
الحيضية لأيام العادة نفوها عمّا تأخّر عنها بعشرين يوما ، فسكتوا عمّا بينهما ،
ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة ، ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين.
وكيف كان ،
فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقا.
وصحيحة محمّد : عن
الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كلّ شهر ، فقال : « تمسك عن
الصلاة كما كانت تصنع في حيضها » [٦].
وموثّقة سماعة :
عن امرأة رأت الدم في الحمل ، قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم
على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثمَّ هي مستحاضة ) [٧].
وصحيحة الصحاف : «
إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما
[١] انظر الوسائل ٢
: ٢٧١ ، ٢٧٢ أبواب الحيض ب ١ و ٢.