responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 405

وتدلّ عليه ـ بعد عمومات اعتبار الأوصاف [١] ـ مرسلة محمّد ، ورواية أبي المعزى ، المتقدّمتان [٢].

وموثّقة إسحاق : الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » [٣].

والثالث للشيخ في النهاية ، وكتابي الحديث [٤] ، ومال إليه في المعتبر ، والمدارك ، والبحار [٥] ، ولكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام العادة نفوها عمّا تأخّر عنها بعشرين يوما ، فسكتوا عمّا بينهما ، ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة ، ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين.

وكيف كان ، فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقا.

وصحيحة محمّد : عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كلّ شهر ، فقال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها » [٦].

وموثّقة سماعة : عن امرأة رأت الدم في الحمل ، قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثمَّ هي مستحاضة ) [٧].

وصحيحة الصحاف : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما‌


[١] انظر الوسائل ٢ : ٢٧١ ، ٢٧٢ أبواب الحيض ب ١ و ٢.

[٢] ص ٤٠٤.

[٣] التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.

[٤] النهاية : ٢٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠.

[٥] المعتبر ١ : ٢٠١ ، المدارك ٢ : ١٢ ، البحار ٧٨ : ٩٥.

[٦] الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٧.

[٧] التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٣٢ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست