لا يقال : وقوع
الدفقة في الأيام لا يكون إلاّ بحصولها في جميعها ، فتحصل الشرائط إذا كانت
متوالية ، كما تشمله الرواية بترك الاستفصال.
لأنّ المراد
بالأيام ليس معناها الحقيقي الذي هو الاستغراق ، ومجازه يمكن أن تكون الأيام
المعهودة ، أي أيام الحيض ، ورؤية الدفقة فيها تتحقّق برؤية الدم فيها دفعة واحدة.
والرابع : بمنع
الإجماع ، ولا دليل آخر على عدم صحة طلاق الحائض مطلقا ، كيف ويصح مع غيبة الزوج!؟
والخامس : بمنع
كون العلّة في شرع الاستبراء بالحيض استبانة عدم الحمل ، لإمكان أن يكون تعبّدا أو
معلّلا بحكمة خفية لا نعلمها ، كيف؟ لو كانت العلّة ذلك لكفت حيضة واحدة في جميع
الموارد ، ولم يشترط في بعضها حيضتان ، وفي بعضها الأكثر ، وفي بعضها المدة.
ثمَّ على المختار
هل يجتمع معه مع استبانة الحمل أيضا؟ أو يشترط فيه عدم الاستبانة؟ وتظهر الفائدة
في قضاء الصلاة لا في تركها عند رؤية الدم ، إذ لا ريب في البناء على أصالة عدم
الحمل بدون استبانته.
الأول ـ وهو الأصح
ـ لأكثر القائلين باجتماعه مع الحمل ، لما تقدّم ، وخصوص مرسلة محمّد : عن المرأة
الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة من الدم
، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء »
[١]. وقريبة منها رواية أبي المعزى [٢].
والثاني للحلّي [٣] ، وعن الخلاف ،
والمبسوط [٤] ، ونسبه في الأول إلى الأكثر ،