responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 403

شرائط الحيض ، لأنّ الدفقة والدفقتين لا تكون حيضا.

لا يقال : وقوع الدفقة في الأيام لا يكون إلاّ بحصولها في جميعها ، فتحصل الشرائط إذا كانت متوالية ، كما تشمله الرواية بترك الاستفصال.

لأنّ المراد بالأيام ليس معناها الحقيقي الذي هو الاستغراق ، ومجازه يمكن أن تكون الأيام المعهودة ، أي أيام الحيض ، ورؤية الدفقة فيها تتحقّق برؤية الدم فيها دفعة واحدة.

والرابع : بمنع الإجماع ، ولا دليل آخر على عدم صحة طلاق الحائض مطلقا ، كيف ويصح مع غيبة الزوج!؟

والخامس : بمنع كون العلّة في شرع الاستبراء بالحيض استبانة عدم الحمل ، لإمكان أن يكون تعبّدا أو معلّلا بحكمة خفية لا نعلمها ، كيف؟ لو كانت العلّة ذلك لكفت حيضة واحدة في جميع الموارد ، ولم يشترط في بعضها حيضتان ، وفي بعضها الأكثر ، وفي بعضها المدة.

ثمَّ على المختار هل يجتمع معه مع استبانة الحمل أيضا؟ أو يشترط فيه عدم الاستبانة؟ وتظهر الفائدة في قضاء الصلاة لا في تركها عند رؤية الدم ، إذ لا ريب في البناء على أصالة عدم الحمل بدون استبانته.

الأول ـ وهو الأصح ـ لأكثر القائلين باجتماعه مع الحمل ، لما تقدّم ، وخصوص مرسلة محمّد : عن المرأة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء » [١]. وقريبة منها رواية أبي المعزى [٢].

والثاني للحلّي [٣] ، وعن الخلاف ، والمبسوط [٤] ، ونسبه في الأول إلى الأكثر ،


[١] الكافي ٣ : ٩٦ الحيض ب ١١ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦.

[٢] التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥.

[٣] السرائر ١ : ١٥٠.

[٤] الخلاف ١ : ٢٣٩ ، المبسوط ١ : ٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست