بالشهرة المحقّقة
والمحكية ، بل بظاهر دعوى الإجماع من الشيخين الجليلين : الطوسي والطبرسي [١]. ومثله لا يقصر
عن الصحاح ، بل ربما يعدّ أقوى منها.
مع أنّ ابن أبي
عمير الراوي لأولاهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه ، وصرّحوا بكون
مراسيله في حكم المسانيد.
وبالقصور في
الدلالة من جهة عدم التصريح بالستين : بعدم القائل بالفرق. ومن جهة عدم الصراحة في
الحيضية : بكونها ظاهرة فيها ، وهو كاف. مع أنّ في المرسلة الثانية تصريحا
بالحكمين. ومن جهة عدم صراحة الحمرة في الحيض : بمنعه. كيف مع أنّ المنفي ليس سوى
الدمين : الحيض والاستحاضة ، وبعد توصيف الأول في الروايات بالأحمر ، والثاني
بالأصفر [٢] ، يتعيّن أنّ المراد هو الأول ، مع أنّ العموم يكفي
للمطلوب.
بل لو سلّم القصور
من هذه الجهة أيضا لم يضرّ ، إذ بعد ثبوت الستين للقرشية بمرسلة المبسوط [٣] ، يتعين تخصيص
مطلقات الخمسين بها ، فتصير خاصة بالنسبة إلى مطلقات الستين ، وتخصّص بها ويثبت
المطلوب.
والرابع محكي عن
ابني حمزة وسعيد ، واختاره الفاضل في القواعد [٤] ، بل ـ كما قيل ـ في أكثر كتبه [٥] ، وذهب إليه
الكركي [٦] ناسبا له إلى المشهور ، بل إلى الأصحاب ، المؤذن بدعوى
الإجماع ، لمرسلة المقنعة [٧].
ويدفعون الإيراد
عليها بالضعف : بالانجبار بدعوى الكركي. ويجيبون عن