responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 379

بالشهرة المحقّقة والمحكية ، بل بظاهر دعوى الإجماع من الشيخين الجليلين : الطوسي والطبرسي [١]. ومثله لا يقصر عن الصحاح ، بل ربما يعدّ أقوى منها.

مع أنّ ابن أبي عمير الراوي لأولاهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه ، وصرّحوا بكون مراسيله في حكم المسانيد.

وبالقصور في الدلالة من جهة عدم التصريح بالستين : بعدم القائل بالفرق. ومن جهة عدم الصراحة في الحيضية : بكونها ظاهرة فيها ، وهو كاف. مع أنّ في المرسلة الثانية تصريحا بالحكمين. ومن جهة عدم صراحة الحمرة في الحيض : بمنعه. كيف مع أنّ المنفي ليس سوى الدمين : الحيض والاستحاضة ، وبعد توصيف الأول في الروايات بالأحمر ، والثاني بالأصفر [٢] ، يتعيّن أنّ المراد هو الأول ، مع أنّ العموم يكفي للمطلوب.

بل لو سلّم القصور من هذه الجهة أيضا لم يضرّ ، إذ بعد ثبوت الستين للقرشية بمرسلة المبسوط [٣] ، يتعين تخصيص مطلقات الخمسين بها ، فتصير خاصة بالنسبة إلى مطلقات الستين ، وتخصّص بها ويثبت المطلوب.

والرابع محكي عن ابني حمزة وسعيد ، واختاره الفاضل في القواعد [٤] ، بل ـ كما قيل ـ في أكثر كتبه [٥] ، وذهب إليه الكركي [٦] ناسبا له إلى المشهور ، بل إلى الأصحاب ، المؤذن بدعوى الإجماع ، لمرسلة المقنعة [٧].

ويدفعون الإيراد عليها بالضعف : بالانجبار بدعوى الكركي. ويجيبون عن‌


[١] في التبيان والمجمع ـ كما تقدم.

[٢] الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣.

[٣] المتقدمة ص ٣٧٦.

[٤] الوسيلة : ٥٦ ، الجامع للشرائع : ٤٦٦ ، القواعد ١ : ١٤.

[٥] كما قال به في التحرير ١ : ١٣ ، والتذكرة ١ : ٢٦ ، والإرشاد ١ : ٢٢٦.

[٦] جامع المقاصد ١ : ٢٨٦.

[٧] المتقدمة ص ٣٧٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست