أنّ مفهوم
الموثّقة عام ، كذلك منطوق الأخبار الثلاثة ، لدلالته على أنّ حدّ اليأس إذا كان
لها خمسون سنة ، وهو أعمّ من أن تكون لها زيادة أيضا.
وأيضا : ليس
تعارضهما بالمنطوق والمفهوم فقط ، بل يتخاصم منطوقاهما أيضا بالتساوي ، فإنّ مدلول
المنطوق الأول ، بل صريحه أنّ حدّ اليأس ستون سنة ، بل المتبادر من نحو قوله : «
إذا بلغت ستين يئست من المحيض » أنّ اليأس ببلوغها يحدث ، ومدلول الثاني أنّه خمسون.
وذلك عين التخاصم والتنازع ، فيتعارضان ويتساقطان.
وأمّا عن المراسيل
الثلاث : فبما مرّ ، مضافا إلى عدم كون الحمرة المنفية في الأولى صريحة في الحيض ،
وعدم منافاة الأخيرتين منها للمطلوب إلاّ بمفهوم الوصف الضعيف.
والثالث عن الصدوق
[١] والمبسوط [٢] ، بل أكثر كتب الشيخ [٣] ـ طاب ثراه ـ واستجوده في المعتبر [٤] ، ونسبه في
البحار والحدائق إلى المشهور [٥] ، وفي التبيان والمجمع نسب حصول يأس القرشية بالستين إلى
الأصحاب [٦] ، وهو ظاهر في دعوى الإجماع ، للمرسلتين.
ويجيبون عن رواية
النبطية : بعدم الثبوت. وعن مطلقات الخمسين والستين : بوجوب حمل المطلق والعام على
المقيد والخاص ، والمرسلتان خاصتان ومقيدتان.
ويدفعون الإيراد
عليهما بالضعف : بمنعه جدّا. كيف؟! وهما منجبرتان