responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 378

أنّ مفهوم الموثّقة عام ، كذلك منطوق الأخبار الثلاثة ، لدلالته على أنّ حدّ اليأس إذا كان لها خمسون سنة ، وهو أعمّ من أن تكون لها زيادة أيضا.

وأيضا : ليس تعارضهما بالمنطوق والمفهوم فقط ، بل يتخاصم منطوقاهما أيضا بالتساوي ، فإنّ مدلول المنطوق الأول ، بل صريحه أنّ حدّ اليأس ستون سنة ، بل المتبادر من نحو قوله : « إذا بلغت ستين يئست من المحيض » أنّ اليأس ببلوغها يحدث ، ومدلول الثاني أنّه خمسون. وذلك عين التخاصم والتنازع ، فيتعارضان ويتساقطان.

وأمّا عن المراسيل الثلاث : فبما مرّ ، مضافا إلى عدم كون الحمرة المنفية في الأولى صريحة في الحيض ، وعدم منافاة الأخيرتين منها للمطلوب إلاّ بمفهوم الوصف الضعيف.

والثالث عن الصدوق [١] والمبسوط [٢] ، بل أكثر كتب الشيخ [٣] ـ طاب ثراه ـ واستجوده في المعتبر [٤] ، ونسبه في البحار والحدائق إلى المشهور [٥] ، وفي التبيان والمجمع نسب حصول يأس القرشية بالستين إلى الأصحاب [٦] ، وهو ظاهر في دعوى الإجماع ، للمرسلتين.

ويجيبون عن رواية النبطية : بعدم الثبوت. وعن مطلقات الخمسين والستين : بوجوب حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، والمرسلتان خاصتان ومقيدتان.

ويدفعون الإيراد عليهما بالضعف : بمنعه جدّا. كيف؟! وهما منجبرتان‌


[١] الفقيه ١ : ٥١.

[٢] المبسوط ١ : ٤٢.

[٣] كما في الحدائق ٣ : ١٧١ ، لكن لم نعثر عليه من الشيخ إلاّ في المبسوط والتبيان.

[٤] المعتبر ١ : ٢٠٠.

[٥] البحار ٧٨ : ١٠٦ ، الحدائق ٣ : ١٧١.

[٦] التبيان ١٠ : ٣٣ ، مجمع البيان ٥ : ٣٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست