خلافا للسيد [١] والمحقّق [٢] وأكثر الثالثة ،
ومنهم : والدي العلاّمة ، فقالوا بأنّه يتمّ الغسل ويتوضّأ بعده.
أمّا الإتمام :
فلأصالة البراءة ، واستصحاب الصحة الثابتة بعموم مثل قوله في الجنب : « ما جرى
عليه الماء فقد طهر » [٣] و « كل شيء
أمسسته الماء فقد نقيته » [٤].
وأمّا الوضوء :
فلعموم ما دلّ على إيجاب الأصغر إيّاه ، خرج منه ما كان قبل غسل الجنابة بالإجماع
والأدلّة ، فيبقى الباقي.
وأيضا : الأصغر لا
يوجب الغسل فلا يعيد ، فيجب الإتمام. ولا يرتفع ببقيته ، لعدم استقلالها بالرفع ،
فيتوضّأ.
ويضعّف الأول :
باندفاع الأصل ، والاستصحاب : بما مرّ ، بضميمة عدم القول بالصحة مع الإعادة ، فلا
يتمّه بل يعيد ، ومعها لا يتوضّأ بالبديهة.
والثاني : بأنّ
عدم إيجاب الأصغر للغسل لا يوجب عدم إبطاله لبعضه.
وللقاضي [٥] والحلّي [٦] والكركي [٧] وبعض الثالثة [٨] ، فقالوا بكفاية
الإتمام ، لصدق الغسل ، وكفايته بإطلاق الأمر به المستلزم للإجزاء ، فلا إعادة ،
واستفاضة النصوص بانتفاء الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا [٩] ، خرج ما إذا
أحدث بالأصغر بعد إتمامه بالإجماع ، فيبقى الباقي.