responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 354

خلافا للسيد [١] والمحقّق [٢] وأكثر الثالثة ، ومنهم : والدي العلاّمة ، فقالوا بأنّه يتمّ الغسل ويتوضّأ بعده.

أمّا الإتمام : فلأصالة البراءة ، واستصحاب الصحة الثابتة بعموم مثل قوله في الجنب : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » [٣] و « كل شي‌ء أمسسته الماء فقد نقيته » [٤].

وأمّا الوضوء : فلعموم ما دلّ على إيجاب الأصغر إيّاه ، خرج منه ما كان قبل غسل الجنابة بالإجماع والأدلّة ، فيبقى الباقي.

وأيضا : الأصغر لا يوجب الغسل فلا يعيد ، فيجب الإتمام. ولا يرتفع ببقيته ، لعدم استقلالها بالرفع ، فيتوضّأ.

ويضعّف الأول : باندفاع الأصل ، والاستصحاب : بما مرّ ، بضميمة عدم القول بالصحة مع الإعادة ، فلا يتمّه بل يعيد ، ومعها لا يتوضّأ بالبديهة.

والثاني : بأنّ عدم إيجاب الأصغر للغسل لا يوجب عدم إبطاله لبعضه.

وللقاضي [٥] والحلّي [٦] والكركي [٧] وبعض الثالثة [٨] ، فقالوا بكفاية الإتمام ، لصدق الغسل ، وكفايته بإطلاق الأمر به المستلزم للإجزاء ، فلا إعادة ، واستفاضة النصوص بانتفاء الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا [٩] ، خرج ما إذا أحدث بالأصغر بعد إتمامه بالإجماع ، فيبقى الباقي.


[١] نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٦.

[٢] المعتبر ١ : ١٩٦.

[٣] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

[٥] جواهر الفقه : ١٢.

[٦] السرائر ١ : ١١٩.

[٧] جامع المقاصد ١ : ٢٧٦.

[٨] الذخيرة : ٦٠.

[٩] الوسائل ٢ : ٢٤٦ ، أبواب الجنابة ب ٣٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست