ويجاب عنه : بلزوم
تقييد إطلاق الأمر بما مرّ ـ كما هو القاعدة ـ فتجب الإعادة.
مع أنّ ( إطلاق ) [١] النصوص النافية
للوضوء معه يعارض عمومات إيجاب الأصغر للوضوء بالعموم من وجه ، والترجيح للعمومات
، بموافقة الكتاب ، وعدم انصراف الإطلاق إلى مثل تلك الصورة النادرة.
وتوهّم توقّف
موافقة الكتاب على عطف قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً ) على قوله ( إِذا قُمْتُمْ )[٢] ، وأما على العطف
على الشرط المقدّر أو الجزاء المذكور فلا ، إذ التفصيل قاطع للشركة ، فاسد ، إذ
تدلّ الآية ـ على جميع التقادير ـ على وجوب الوضوء على المحدث من حيث هو محدث مطلقا
، ومقتضى قطع الشركة عدم وجوب غير الغسل على الجنب من حيث هو جنب ، وهو كذلك ، ولا
ينافي ذلك وجوبه عليه من جهة أخرى.
ومنه يظهر عدم
دلالة رواية محمّد : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل
من الجنابة. قال : « كذبوا على علي عليهالسلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ، قال الله تعالى ( وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) » [٣] على انتفاء الوضوء من الجنب المحدث من حيث هو محدث ، فإنّ
السؤال عن الأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، وظاهره أنّه من حيث هو جنب.
ثمَّ المحتاط يعيد
ويتوضّأ ، سيما بعد نقض المعاد ، ولو أتمّ وأعاد ونقض وتوضّأ ، احتاط غايته.
فرعان :
أ : لو تخلّل
الحدث غير غسل الجنابة من الأغسال ، يتمّ ويتوضّأ ، سواء قلنا