responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 355

ويجاب عنه : بلزوم تقييد إطلاق الأمر بما مرّ ـ كما هو القاعدة ـ فتجب الإعادة.

مع أنّ ( إطلاق ) [١] النصوص النافية للوضوء معه يعارض عمومات إيجاب الأصغر للوضوء بالعموم من وجه ، والترجيح للعمومات ، بموافقة الكتاب ، وعدم انصراف الإطلاق إلى مثل تلك الصورة النادرة.

وتوهّم توقّف موافقة الكتاب على عطف قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) على قوله ( إِذا قُمْتُمْ ) [٢] ، وأما على العطف على الشرط المقدّر أو الجزاء المذكور فلا ، إذ التفصيل قاطع للشركة ، فاسد ، إذ تدلّ الآية ـ على جميع التقادير ـ على وجوب الوضوء على المحدث من حيث هو محدث مطلقا ، ومقتضى قطع الشركة عدم وجوب غير الغسل على الجنب من حيث هو جنب ، وهو كذلك ، ولا ينافي ذلك وجوبه عليه من جهة أخرى.

ومنه يظهر عدم دلالة رواية محمّد : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة. قال : « كذبوا على علي عليه‌السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ، قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) » [٣] على انتفاء الوضوء من الجنب المحدث من حيث هو محدث ، فإنّ السؤال عن الأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، وظاهره أنّه من حيث هو جنب.

ثمَّ المحتاط يعيد ويتوضّأ ، سيما بعد نقض المعاد ، ولو أتمّ وأعاد ونقض وتوضّأ ، احتاط غايته.

فرعان :

أ : لو تخلّل الحدث غير غسل الجنابة من الأغسال ، يتمّ ويتوضّأ ، سواء قلنا‌


[١] لا توجد في « ق ».

[٢] المائدة : ٦.

[٣] التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست