وقد يستدلّ أيضا :
بأنّ الغسل الأول بعد إتمامه لا يرفع الحدث المتخلّل بالبديهة ، والصحيح من غسل
الجنابة ما يرتفع معه جميع الأحداث.
وبأنّ المتخلّل لا
بدّ له من أثر ، وليس هو الوضوء ، إذ ليس هو مع غسل الجنابة ، فهو الغسل.
وبأنّه ينقض حكم
تمام الغسل إن صدر بعده ، فينقض حكم البعض بالطريق الأولى. فلا يكون لهذا الغسل
حكم إباحة الصلاة ، والصحيح منه لا يخلو عنه البتة.
ويرد على الأول :
منع المقدمة الأولى أوّلا ، فإنّ أحد المخالفين يقول برفعه للعمومات ، كما يأتي ،
ولا استبعاد فيه. ومنع إطلاق الثانية ثانيا ، فإنّ المخالف الآخر يقول بأنه لا
يرفع المتخلّل.
وعلى الثاني : منع
وجوب الأثر لكلّ حدث حتى المتخلّل أوّلا. ومنع عدم كونه الوضوء ثانيا ، ولا يلزم
من عدمه مع غسل الجنابة في الجملة عدمه معه مطلقا.
وعلى الثالث : منع
الأولوية المدّعاة أوّلا. ومنع ترتّب الإباحة على كلّ غسل جنابة صحيح ثانيا. وسند
هذا الممنوع يظهر ممّا يأتي من أدلّة المخالفين.
[٣] لم نعثر عليه في
الأمالي ونقله عنه في المدارك ١ : ٣٠٨ ، وفي الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح
٤ عن المدارك. وقد أشار إليه الشهيدان في الذكرى : ١٠٦ ، روض الجنان : ٥٩.