responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 353

والشهيدين [١]. بل نسبه المحقّق الثاني في شرح الألفية إلى الشهرة.

للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : « فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » [٢].

ونقله جماعة من مجالس الصدوق [٣] أيضا.

وقد يستدلّ أيضا : بأنّ الغسل الأول بعد إتمامه لا يرفع الحدث المتخلّل بالبديهة ، والصحيح من غسل الجنابة ما يرتفع معه جميع الأحداث.

وبأنّ المتخلّل لا بدّ له من أثر ، وليس هو الوضوء ، إذ ليس هو مع غسل الجنابة ، فهو الغسل.

وبأنّه ينقض حكم تمام الغسل إن صدر بعده ، فينقض حكم البعض بالطريق الأولى. فلا يكون لهذا الغسل حكم إباحة الصلاة ، والصحيح منه لا يخلو عنه البتة.

ويرد على الأول : منع المقدمة الأولى أوّلا ، فإنّ أحد المخالفين يقول برفعه للعمومات ، كما يأتي ، ولا استبعاد فيه. ومنع إطلاق الثانية ثانيا ، فإنّ المخالف الآخر يقول بأنه لا يرفع المتخلّل.

وعلى الثاني : منع وجوب الأثر لكلّ حدث حتى المتخلّل أوّلا. ومنع عدم كونه الوضوء ثانيا ، ولا يلزم من عدمه مع غسل الجنابة في الجملة عدمه معه مطلقا.

وعلى الثالث : منع الأولوية المدّعاة أوّلا. ومنع ترتّب الإباحة على كلّ غسل جنابة صحيح ثانيا. وسند هذا الممنوع يظهر ممّا يأتي من أدلّة المخالفين.


[١] الدروس ١ : ٩٧ ، الروض : ٥٧.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١.

[٣] لم نعثر عليه في الأمالي ونقله عنه في المدارك ١ : ٣٠٨ ، وفي الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٤ عن المدارك. وقد أشار إليه الشهيدان في الذكرى : ١٠٦ ، روض الجنان : ٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست