منها : حسنة محمّد : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء
الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلاّ السجدة » [١].
وموثّقة زرارة
ومحمّد ، المروية في العلل بطريق صحيح : الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : « نعم ،
ما شاءا إلاّ السجدة ويذكران الله على كلّ حال » [٢].
والرضوي : « ولا
بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلاّ العزائم التي يسجد فيها ، وهي ألم
تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ ، ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنبا أو على
غير وضوء ومسّ الأوراق » [٣].
والمروي في
المعتبر عن جامع البزنطي ، حيث قال بعد حكمه بجواز قراءة الجنب والحائض ما شاءا :
إلاّ سور العزائم الأربع روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام[٤].
والأوّلان وإن لم
يكونا صريحين ، لجواز كون الاستثناء من مجرد الاستحباب ، فلا ينافي الجواز.
والقول باستلزامه
للاستحباب هنا ـ لكونه من العبادات فلا معنى للاستثناء ـ باطل ، لجواز أن يعني به
ما عنوا في الزائد عن سبع آيات.
مع أنّ قراءة
القرآن ليست كسائر العبادات التي يتوقّف جوازها على التوقيف ، وإنّما المتوقّف
عليه استحبابها ، فيكون بدونه كقراءة الخطب ونحوها.
والحاصل : أنّ ما
يحكم فيه بالاستحباب بعد ثبوت الجواز ما ثبت صحته المستلزمة لموافقته للمأمور به ،
المستلزمة للثواب عليه كالصلاة في الحمام ، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا.
[١] التهذيب ١ : ٣٧١
ـ ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧.