والأوّل مردود :
بالضعف وعدم الجابر ، مع أنه لا عموم فيه.
والثاني : بكفاية
عمومات الغسل للأمر بغسلهم كسائر التكاليف ، على أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم [١].
وقال أسيد وسعد
لمصعب وأسعد : كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر؟ قالا : نغتسل ونشهد شهادة الحق [٢].
ولا يجزي غسله حال
كفره وإن كان واجبا في مذهبه وموافقا في الكيفية له في شرعنا ، لا لعدم صحته ،
لعدم تأتّي نية القربة منه ، لمنعه. بل لأنّ الصحة عبارة عن موافقة الأمر ، وهي
موقوفة على قصده امتثاله ، وهو في حقّه غير متحقّق ، وإن قصد امتثال أمر آخر ورد
في مذهبه.
البحث الثاني : في أحكام
الجنب.
وهي كثيرة ، فإنّ
من الأمور ما يجب عليه ، وما يستحب ، وما يحرم ، وما يكره ، وما يباح.
فالأوّلان : الغسل
عند وجوب غاياته الآتية أو استحبابها.
وأمّا المحرمة :
فمنها : الصلاة مطلقا واجبة كانت أو مندوبة ، بالإجماع
والمستفيضة [٣]. وصلاة الميت ليست صلاة ، ولو كانت فهي مستثناة بالأدلّة.
ومنها : الطواف ، كما يأتي في محله.
ومنها : قراءة إحدى العزائم الأربع بالإجماع المحقّق والمنقول في
أحكام الراوندي والمعتبر والمنتهى والتذكرة [٤] واللوامع وغيرها [٥] ، وهو الحجة ، مضافا إلى