ولا صريحين في
حرمة قراءة السورة ، لجواز إرادة الآية من السجدة ، فإنّها كالسورة من مجازاتها ،
ولا مرجّح.
وشيوع التعبير عن
السّور بأشهر ألفاظها وأكثريته غير مفيد في الترجيح ، وإنّما المفيد شيوع أشهر
الألفاظ في كونه معبرا به عن السور وأكثريته ، وهو ممنوع ، وبينهما بون بعيد.
ولكن الأخيرين
صريحان في الحرمة والسورة ، فالقول بهما ـ كما هو المشهور ـ متعيّن ، وضعفهما بعد
الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية [١] غير ضائر.
فتخصيص الحرمة
بنفس الآية ، كما عن محتمل الانتصار [٢] والإصباح ، والفقيه ، والمقنع ، والهداية ، والغنية [٣] ، وجمل الشيخ
ومبسوطه ومصباحه [٤] ومختصره والوسيلة [٥] والنافع [٦] ، مع بعد في الخمسة الأول ، واستوجهه بعض المتأخّرين [٧] وتردّد فيه في
الكفاية [٨] ، غير جيّد.
نعم ، الظاهر
منهما اختصاص الحرمة بنفس السورة ، فلو خصّت بها وبآية السجدة المجمع على حرمتها
ولم يتعدّ إلى غيرهما ، لكان متجها ، للأصل.
والتعدّي إلى سائر
أبعاضها مفرّعا له على تحريم السورة ـ كما فعله جماعة [٩] ـ لا وجه له ،
لعدم صدق قراءة السورة على مطلق البعض ولو كان كلمة ، سيما