responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 285

ولا صريحين في حرمة قراءة السورة ، لجواز إرادة الآية من السجدة ، فإنّها كالسورة من مجازاتها ، ولا مرجّح.

وشيوع التعبير عن السّور بأشهر ألفاظها وأكثريته غير مفيد في الترجيح ، وإنّما المفيد شيوع أشهر الألفاظ في كونه معبرا به عن السور وأكثريته ، وهو ممنوع ، وبينهما بون بعيد.

ولكن الأخيرين صريحان في الحرمة والسورة ، فالقول بهما ـ كما هو المشهور ـ متعيّن ، وضعفهما بعد الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية [١] غير ضائر.

فتخصيص الحرمة بنفس الآية ، كما عن محتمل الانتصار [٢] والإصباح ، والفقيه ، والمقنع ، والهداية ، والغنية [٣] ، وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه [٤] ومختصره والوسيلة [٥] والنافع [٦] ، مع بعد في الخمسة الأول ، واستوجهه بعض المتأخّرين [٧] وتردّد فيه في الكفاية [٨] ، غير جيّد.

نعم ، الظاهر منهما اختصاص الحرمة بنفس السورة ، فلو خصّت بها وبآية السجدة المجمع على حرمتها ولم يتعدّ إلى غيرهما ، لكان متجها ، للأصل.

والتعدّي إلى سائر أبعاضها مفرّعا له على تحريم السورة ـ كما فعله جماعة [٩] ـ لا وجه له ، لعدم صدق قراءة السورة على مطلق البعض ولو كان كلمة ، سيما‌


[١] تقدمت الإشارة إليها في ص ٢٨٢.

[٢] الانتصار : ٣١.

[٣] الفقيه ١ : ٤٨ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.

[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، المبسوط ١ : ٢٩ ، مصباح المتهجد : ٨ ، الا أن فيها تحريم العزائم الأربع ، فيكون الاحتمال فيه مبنيا على احتمال إرادة الآية من لفظة العزائم.

[٥] الوسيلة : ٥٥ بالتقريب المتقدم.

[٦] المختصر النافع : ٨ قال فيه : فيحرم عليه قراءة العزائم.

[٧] صاحب كتاب رياض المسائل من مشايخ صاحب الحدائق ( منه رحمه‌الله ).

[٨] الكفاية : ٣.

[٩] منهم العلامة في القواعد ١ : ١٣ ، والشهيد في البيان : ٦٢ ، وصاحب المدارك ٢٧٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست