وجعل الملامسة من
قبيل المطلق حتى يدخل فيه ما لم يعلم خروجه يوجب أيضا خروج الأكثر. فصدق شيء من
تلك المعاني على ما يشمل المورد غير معلوم ، مع أنّ المطلق أيضا ينصرف إلى الشائع.
والثاني منهما :
بعدم دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه.
والأوّل من دليلي
الثاني [١] : بعدم ثبوته في القبل أولا ، وعدم ثبوت المحقّق من
المركّب ، وعدم حجية المنقول ثانيا.
والثاني منهما [٢] : بعدم دلالة
كونه جنبا يوم القيامة على جنابته في الدنيا ، فمن المحتمل أن يكون ذلك العمل
موجبا للجنابة الأخروية التي هي حالة غير الجنابة الدنيوية قطعا.
وأمّا عدم نقائه
بماء الدنيا فلا يدل على جنابته فيها ، إذ من الجائز أن يكون المراد أنّه تحصل له
بهذا العمل خباثة باطنية موجبة للجنابة الأخروية غير مرتفعة بماء الدنيا. أو يكون
المراد بماء الدنيا جميع المياه الدنيوية ، ويكون المعنى : جاء يوم القيامة جنبا
وكان بحيث لو غسل يوم القيامة بجميع ماء الدنيا لم يحصل له النقاء.
خلافا في الأوّل
لطائفة من الطبقة الثالثة ، كالكفاية والمفاتيح والمدارك والبحار [٣] ، والفاضل الهندي
[٤] والمحقق الخوانساري [٥] ، والحدائق [٦] ، فتردّدوا في وجوب الغسل وعدمه ، وإن كان الأخير إلى
الأخير كالأوّلين إلى الأوّل أميل ،
[١] أي يضعف
الدليل الأول ـ وهو الإجماع ـ على الحكم الثاني وهو إيجاب الوطء في دبر الذكر
للغسل.