responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 274

وجعل الملامسة من قبيل المطلق حتى يدخل فيه ما لم يعلم خروجه يوجب أيضا خروج الأكثر. فصدق شي‌ء من تلك المعاني على ما يشمل المورد غير معلوم ، مع أنّ المطلق أيضا ينصرف إلى الشائع.

والثاني منهما : بعدم دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه.

والأوّل من دليلي الثاني [١] : بعدم ثبوته في القبل أولا ، وعدم ثبوت المحقّق من المركّب ، وعدم حجية المنقول ثانيا.

والثاني منهما [٢] : بعدم دلالة كونه جنبا يوم القيامة على جنابته في الدنيا ، فمن المحتمل أن يكون ذلك العمل موجبا للجنابة الأخروية التي هي حالة غير الجنابة الدنيوية قطعا.

وأمّا عدم نقائه بماء الدنيا فلا يدل على جنابته فيها ، إذ من الجائز أن يكون المراد أنّه تحصل له بهذا العمل خباثة باطنية موجبة للجنابة الأخروية غير مرتفعة بماء الدنيا. أو يكون المراد بماء الدنيا جميع المياه الدنيوية ، ويكون المعنى : جاء يوم القيامة جنبا وكان بحيث لو غسل يوم القيامة بجميع ماء الدنيا لم يحصل له النقاء.

خلافا في الأوّل لطائفة من الطبقة الثالثة ، كالكفاية والمفاتيح والمدارك والبحار [٣] ، والفاضل الهندي [٤] والمحقق الخوانساري [٥] ، والحدائق [٦] ، فتردّدوا في وجوب الغسل وعدمه ، وإن كان الأخير إلى الأخير كالأوّلين إلى الأوّل أميل ،


[١] أي يضعف الدليل الأول ـ وهو الإجماع ـ على الحكم الثاني وهو إيجاب الوطء في دبر الذكر للغسل.

[٢] وهو حسنة الحضرمي المتقدمة ص ٢٧١.

[٣] الكفاية : ٣ ، المفاتيح ١ : ٥٣ ، المدارك ١ : ٢٧٤ ، البحار ٧٨ : ٦٠.

[٤] كشف اللثام ١ : ٧٨.

[٥] مشارق الشموس : ١٦١.

[٦] الحدائق ٣ : ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست