responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 273

المحمول والمفسّر.

وعدم تحقّق الالتقاء الحقيقي في القبل أيضا ـ لتغاير مدخل الذكر مع موضع الختان ـ غير ثابت. ولو سلّم ، فلا يمنع من صدق الالتقاء العرفي حقيقة.ة مع أنّ إدراج الغيبوبة المفسّرة له في المطلقات يوجب خروج الأكثر أيضا.

ومنه يعلم وجه ضعف الرابع [١].

والخامس [٢] : بعدم ثبوت الرواية وعدم نقلها في شي‌ء من الكتب ، ولعلّه هو نقل فحوى قوله في صحيحة زرارة ، فتوهّم أنه رواية. مع أنّه لو صحّ ، لم يجز جعله من باب العموم ، لما مرّ من إيجابه خروج الأكثر ، ولو جعل منه أيضا ، لوجب تقييده بما مرّ من أخبار الالتقاء.

والأوّل من دليلي الأوّل [٣] : بأنّ ملامسة النساء وإن كان مطلقا وكذا الجماع والمباشرة اللذين فسّرت بهما ، ولكن تفسيرها في الصحيحة : بمواقعة الفرج تخصيصها مع تفسيريها ، فالمراد بملامسة النساء هو مواقعة الفرج. والفرج وإن كان بحسب اللغة شاملا للدبر ، إلاّ أنه غير ممكن الإرادة هنا ، لاستلزامه خروج الأكثر.

فالمراد به إمّا معناه المجازي ، فيمكن أن يكون هو القبل خاصة ، أو العرفي.

وصدقه على غيره أيضا غير معلوم ، بل صرّح بعض اللغويين بأنه في العرف يطلق على القبل في الأكثر [٤].


[١] وهو مطلقات وجوب الغسل بالتقاء الختانين.

[٢] وهو المروي عن أمير المؤمنين المتقدم في ص ٢٧٠ رقم ٥.

[٣] أي يضعّف الدليل الأوّل على الحكم الأوّل وهو إيجاب الوطء في دبر المرأة للغسل ، وتقدم الدليل الأوّل ص ٢٧١ رقم ١.

[٤] كما في المصباح المنير : ٤٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست