وعدم تحقّق
الالتقاء الحقيقي في القبل أيضا ـ لتغاير مدخل الذكر مع موضع الختان ـ غير ثابت.
ولو سلّم ، فلا يمنع من صدق الالتقاء العرفي حقيقة.ة مع أنّ إدراج الغيبوبة
المفسّرة له في المطلقات يوجب خروج الأكثر أيضا.
والخامس [٢] : بعدم ثبوت
الرواية وعدم نقلها في شيء من الكتب ، ولعلّه هو نقل فحوى قوله في صحيحة زرارة ،
فتوهّم أنه رواية. مع أنّه لو صحّ ، لم يجز جعله من باب العموم ، لما مرّ من
إيجابه خروج الأكثر ، ولو جعل منه أيضا ، لوجب تقييده بما مرّ من أخبار الالتقاء.
والأوّل من دليلي
الأوّل [٣] : بأنّ ملامسة النساء وإن كان مطلقا وكذا الجماع والمباشرة
اللذين فسّرت بهما ، ولكن تفسيرها في الصحيحة : بمواقعة الفرج تخصيصها مع تفسيريها
، فالمراد بملامسة النساء هو مواقعة الفرج. والفرج وإن كان بحسب اللغة شاملا للدبر
، إلاّ أنه غير ممكن الإرادة هنا ، لاستلزامه خروج الأكثر.
فالمراد به إمّا
معناه المجازي ، فيمكن أن يكون هو القبل خاصة ، أو العرفي.
وصدقه على غيره
أيضا غير معلوم ، بل صرّح بعض اللغويين بأنه في العرف يطلق على القبل في الأكثر [٤].