وهو [١] محكي [٢] عن المبسوط مطلقا
كبعضهم [٣] ، أو عن موضع منه كآخر [٤] ، لمعارضة ما تمّت دلالته على الوجوب عندهم بما مرّ مع ما
يأتي.
وللشيخ في
الاستبصار والنهاية [٥] ، والديلمي [٦] ، وبعض متقدّمي أصحابنا ـ نقله عنه الشيخ في الحائريات [٧] ـ وحكاه السيّد [٨] عن بعض الشيعة ،
ونسبه في الحدائق [٩] إلى ظاهر الكليني والصدوق ، فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا.
وهو الأقوى ،
للأصل المنضمّ مع ما عرفت من ضعف أدلّة الوجوب.
مع أنّه لو سلّمت
دلالتها كلاّ أو بعضا فهي أعم مطلقا من مرفوعة البرقي : « إذا أتى الرجل المرأة في
دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » [١٠].
والخاص مقدم على
العام سيما مع موافقة العام للعامة ـ كما صرّح به في
[٣] أي كما حكاه
بعضهم عن المبسوط ، وهو كاشف اللثام والمحقق الخوانساري.
[٤] كما نقله في
مفتاح الكرامة ١ : ٣٠٧ عن طهارة المبسوط ، راجع المبسوط كتاب الطهارة ١ : ٢٧ ،
فذكر أنّ فيه روايتين ، ولم يرجّح شيئا ، وحكم في كتاب النكاح ٤ : ٢٤٢ ، بوجوب
الغسل ، وفي كتاب الصوم ١ : ٢٧٠ ، جعل الجماع في دبر المرأة من نواقض الصوم ثمَّ قال
: وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلاّ إذا أنزل معه وانّ المفعول
به لا ينتقض صومه بحال ، والأحوط. الأول.