responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 275

وهو [١] محكي [٢] عن المبسوط مطلقا كبعضهم [٣] ، أو عن موضع منه كآخر [٤] ، لمعارضة ما تمّت دلالته على الوجوب عندهم بما مرّ مع ما يأتي.

وللشيخ في الاستبصار والنهاية [٥] ، والديلمي [٦] ، وبعض متقدّمي أصحابنا ـ نقله عنه الشيخ في الحائريات [٧] ـ وحكاه السيّد [٨] عن بعض الشيعة ، ونسبه في الحدائق [٩] إلى ظاهر الكليني والصدوق ، فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا.

وهو الأقوى ، للأصل المنضمّ مع ما عرفت من ضعف أدلّة الوجوب.

مع أنّه لو سلّمت دلالتها كلاّ أو بعضا فهي أعم مطلقا من مرفوعة البرقي : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » [١٠].

والخاص مقدم على العام سيما مع موافقة العام للعامة ـ كما صرّح به في‌


[١] أي التردد.

[٢] في « ق » : المحكي.

[٣] أي كما حكاه بعضهم عن المبسوط ، وهو كاشف اللثام والمحقق الخوانساري.

[٤] كما نقله في مفتاح الكرامة ١ : ٣٠٧ عن طهارة المبسوط ، راجع المبسوط كتاب الطهارة ١ : ٢٧ ، فذكر أنّ فيه روايتين ، ولم يرجّح شيئا ، وحكم في كتاب النكاح ٤ : ٢٤٢ ، بوجوب الغسل ، وفي كتاب الصوم ١ : ٢٧٠ ، جعل الجماع في دبر المرأة من نواقض الصوم ثمَّ قال : وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلاّ إذا أنزل معه وانّ المفعول به لا ينتقض صومه بحال ، والأحوط. الأول.

[٥] الاستبصار ١ : ١١٢ ، النهاية : ١٩.

[٦] نسبه العلامة في المختلف : ٣٠ الى ظاهر الديلمي ، وقد يستفاد من المراسم : ٤١.

[٧] المسائل الحائرية ( الرسائل العشر ) : ٢٨٦.

[٨] كما في المختلف : ٣١.

[٩] الحدائق ٣ : ٥ ، وذكر في وجه النسبة أنّهما رويا الرواية الدالة على عدم وجوب الغسل.

[١٠] الكافي ٣ : ٤٧ الطهارة ب ٣١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ـ ٣٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست