responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 26

الأعصار من عدم التزامهم رفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة لأنفسهم أو غيرهم ، ومفهوم الشرط في الآية [١].

والإيراد عليه : بأنّه يدل على وجوبه عند إرادتها ، لعدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته ، والإرادة تتحقق قبل الوقت أيضا.

مردود [٢] بأنّ غايته وجوبه قبل الوقت أيضا ، ولا مانع من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول وقت الغير كما يأتي [٣].

مع أنّ عدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته ممنوع ، فإنّه إنّما هو إذا قال : قمتم في الصلاة ، حتى تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها ، ولكنه قال : إلى الصلاة ، والمتبادر من القيام إلى الشي‌ء : التوجّه إلى إيجاده ، وظاهر أنّ ذلك لا يكون الاّ وقت تأتّي ذلك الشي‌ء وإمكان إيجاده.

وبأنّ حجية مفهوم الشرط إذا لم تظهر له فائدة غيره.


[١] المائدة : ٦.

[٢] وقيل : يتعيّن الإرادة المتصلة لكونها أقرب المجازات ، بل قيل بعدم إمكان إرادة القيام منه إطلاقا لاسم السبب على المسبب ، إذ لا بدّ من إرادة الصلاة من القيام أيضا لعدم وجوبه لجزء الصلاة بل لنفسها ، فيلزم استعمال لفظ في استعمال واحد في مجازين بعلاقتين متغايرتين وهو غير جائز.

والحاصل : أن قوله : « قمتم » لا يمكن أن يكون مستعملا في « أردتم » بإطلاقه ، لعدم العلاقة ، فيكون مستعملا في أردتم القيام ، ولا يمكن أن يكون المراد بالقيام حقيقته ، لعدم وجوبه له بل للصلاة ، فيلزم المحذور المذكور ، مضافا إلى أنّه يصير المعنى : إذ أردتم الصلاة إلى الصلاة. وهو فاسد.

وفيه نظر ، لأنّ المستعمل في الصلاة هو القيام المأخوذ في المعنى المجازي دون قوله : « قمتم » فهو من قبيل سبك المجاز من المجاز.

نعم يمكن أن يمنع جواز مثل ذلك أيضا. وأيضا يمنع عدم وجوب الوضوء للقيام الذي هو جزء ، فيمكن إبقاء القيام المأخوذ في المعنى المجازي على حقيقته. غاية الأمر أن الآية لا تصريح فيها بالوجوب للصلاة ، ولا ضير فيه ، بل يمكن أن يقال : الوجوب يستلزم الوجوب للكل ، فتأمل. ( منه ره ).

[٣] في ص ٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست