الأعصار من عدم
التزامهم رفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة لأنفسهم أو غيرهم ، ومفهوم الشرط في
الآية [١].
والإيراد عليه :
بأنّه يدل على وجوبه عند إرادتها ، لعدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته ، والإرادة
تتحقق قبل الوقت أيضا.
مردود [٢] بأنّ غايته وجوبه
قبل الوقت أيضا ، ولا مانع من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول وقت الغير كما يأتي
[٣].
مع أنّ عدم إمكان
إبقاء القيام على حقيقته ممنوع ، فإنّه إنّما هو إذا قال : قمتم في الصلاة ، حتى
تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها ، ولكنه قال : إلى الصلاة ، والمتبادر من
القيام إلى الشيء : التوجّه إلى إيجاده ، وظاهر أنّ ذلك لا يكون الاّ وقت تأتّي
ذلك الشيء وإمكان إيجاده.
[٢] وقيل : يتعيّن
الإرادة المتصلة لكونها أقرب المجازات ، بل قيل بعدم إمكان إرادة القيام منه
إطلاقا لاسم السبب على المسبب ، إذ لا بدّ من إرادة الصلاة من القيام أيضا لعدم
وجوبه لجزء الصلاة بل لنفسها ، فيلزم استعمال لفظ في استعمال واحد في مجازين
بعلاقتين متغايرتين وهو غير جائز.
والحاصل : أن قوله : « قمتم »
لا يمكن أن يكون مستعملا في « أردتم » بإطلاقه ، لعدم العلاقة ، فيكون مستعملا في
أردتم القيام ، ولا يمكن أن يكون المراد بالقيام حقيقته ، لعدم وجوبه له بل للصلاة
، فيلزم المحذور المذكور ، مضافا إلى أنّه يصير المعنى : إذ أردتم الصلاة إلى
الصلاة. وهو فاسد.
وفيه نظر ، لأنّ المستعمل في
الصلاة هو القيام المأخوذ في المعنى المجازي دون قوله : « قمتم » فهو من قبيل سبك
المجاز من المجاز.
نعم يمكن أن يمنع جواز مثل
ذلك أيضا. وأيضا يمنع عدم وجوب الوضوء للقيام الذي هو جزء ، فيمكن إبقاء القيام
المأخوذ في المعنى المجازي على حقيقته. غاية الأمر أن الآية لا تصريح فيها بالوجوب
للصلاة ، ولا ضير فيه ، بل يمكن أن يقال : الوجوب يستلزم الوجوب للكل ، فتأمل. (
منه ره ).