responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 25

الحال أيضا ، لم ينعقد ، لعدم الرجحان ، كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده ، فإنّ التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء.

وقال والدي العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا. وهو غير جيد.

قيل : ويجب الوضوء أيضا للتحمل عن الغير [١].

فإن أريد ما يجب لأجل تحمل الصلاة ، فهو داخل في الوجوب لها ، وإن أريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء ومات قبل أن يأتي به ، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه ، ولذا لم يذكره الأكثر.

تذنيب : لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك [٢] ، وعن التذكرة [٣] والمحقق [٤] والكركي [٥] والعاملي [٦] وفي اللوامع والمعتمد : الإجماع عليه ، بل ظاهر [٧] أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الإمامية [٨].

ويدلّ عليه : الأصل [٩] ، والإجماع الثابت من التتبع ، وممّا يعهد من فقهاء‌


[١] الألفية للشهيد : ٢٦.

[٢] المدارك ١ : ٩.

[٣] التذكرة ١ : ١٥.

[٤] لم نعثر في كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب ولم ينسب إليه في كتب المتأخرين ، والمظنون زيادة « الواو » بين المحقق والكركي. كما يؤيده تقديم التذكرة عليه في الذكر.

قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : بل نقل جمع من الفقهاء الإجماع مثل العلامة في التذكرة والمحقق الشيخ علي والشهيد الثاني ونحوه في الذخيرة : ٢.

[٥] كما نقل عنه في الذخيرة وحاشية المدارك ، وفي مفتاح الكرامة ١ : ٥ نقل عنه في شرح الإرشاد.

[٦] روض الجنان : ٥١.

[٧] في « ه‌ » و « ق » بل عن ظاهر.

[٨] أمالي الصدوق : ٥١٤ ـ ٥١٥.

[٩] أي أصالة عدم وجوبه لأجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه في غير وقت وجوب مشروط الطهارة إن قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري قبل وقت الغير ( منه ره ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست