فإن أريد ما يجب
لأجل تحمل الصلاة ، فهو داخل في الوجوب لها ، وإن أريد غيره كما إذا نذر أحد
الوضوء ومات قبل أن يأتي به ، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه ، ولذا لم يذكره
الأكثر.
تذنيب : لا يجب
الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك [٢] ، وعن التذكرة [٣] والمحقق [٤] والكركي [٥] والعاملي [٦] وفي اللوامع
والمعتمد : الإجماع عليه ، بل ظاهر [٧] أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الإمامية [٨].
ويدلّ عليه :
الأصل [٩] ، والإجماع الثابت من التتبع ، وممّا يعهد من فقهاء
[٤] لم نعثر في
كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب ولم ينسب إليه في كتب المتأخرين ،
والمظنون زيادة « الواو » بين المحقق والكركي. كما يؤيده تقديم التذكرة عليه في
الذكر.
قال الوحيد البهبهاني في
حاشية المدارك : بل نقل جمع من الفقهاء الإجماع مثل العلامة في التذكرة والمحقق
الشيخ علي والشهيد الثاني ونحوه في الذخيرة : ٢.
[٥] كما نقل عنه في
الذخيرة وحاشية المدارك ، وفي مفتاح الكرامة ١ : ٥ نقل عنه في شرح الإرشاد.
[٩] أي أصالة عدم
وجوبه لأجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه في غير وقت وجوب مشروط
الطهارة إن قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري قبل وقت الغير ( منه ره ).