مردود : بمنع
الاختصاص ، وإنّما هو إذا استدلّ عليها بأنّه لولاها لانتفت فائدة الشرط ، وهو غير
تام ، بل المناط الفهم العرفي.
ويؤيد المطلوب
أيضا : بعض الأخبار الواردة في علل الوضوء ، وأنّه للقيام بين يدي الله سبحانه [١] ، ومفهوم صحيحة
زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور » [٢] حيث إنّ الظاهر منه تعلّق الحكم بكلّ من المتعاطفين
بانفراده حتى يكون رفعه برفعه عنهما ، لا على سبيل الاستغراق الأفرادي حتى يكون
المراد مجرد صدق الكلية عند دخول الوقت ، وعدمه المتحقق بانتفاء الوجوب عن الصلاة
وحدها قبله.
مضافا إلى أنّ
إرادة مجرد صدق الكلية يلغي ذكر الطهور لاستقلال الصلاة في الاشتراط ، إلاّ أنّ
ذلك محتمل أيضا.
وقد يستدل أيضا :
بأخبار دالّة على الوجوب الغيري مثبتة له [٣].
وهو غير جيد ،
للوفاق على ثبوت الغيري ، والنزاع إنّما هو في نفي النفسي.
وثبوته معه ، وتلك
الأخبار لا تنفيه ، لعدم المنافاة بين الوجوبين.
نعم ، في بعضها
إشعار إلى نفيه ، كقول الصادق عليهالسلام : « أنا أنام على ذلك ـ يعني حدث الجنابة ـ حتى أصبح » [٤] مع قوله في خبر
أبي بصير : « الإمام لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق » [٥].
خلافا لمجهول نقله
عنه في الذكرى [٦] ، والظاهر ـ كما قاله جماعة ويظهر من