ب : لا تحريم في
مسّ غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما
نسخ تلاوته من القرآن ، للأصل. دون نسخ حكمه دون تلاوته.
وكذا لا تحريم في
مس الورق ، والحمل ، والتعليق ، للأصل ، والإجماع ، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد
المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق » [٢].
ج : مسّ كتابة
المصحف يتحقّق بمسّ جزء منه ولو قليلا ، فيحزم مسّ كلّ آية منها وأبعاضها ولو كلمة
، بل ولو حرفا ، ولو مثل المدّ والتشديد ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ، لصدق مس
المصحف.
وفي التعدّي إلى
الأعراب نظر ، والشهرة المحقّقة أو المحكية الجابرة في مثله غير معلومة ، بل صدق
الكتابة والخط عليه مشكوك فيه ، ويؤكّده خلوّ المصاحف