responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 219

فروع :

أ : التحريم مختص بالمكلّف ، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقا.

وفي وجوب منعهما على الولي قولان ، الأظهر : العدم ، للأصل.

وقيل بالوجوب [١] ، ولا دليل عليه.

ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمرينا.

ب : لا تحريم في مسّ غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ، للأصل. دون نسخ حكمه دون تلاوته.

وكذا لا تحريم في مس الورق ، والحمل ، والتعليق ، للأصل ، والإجماع ، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق » [٢].

ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسّه بالخط.

نعم ، يكره التعليق ، لخبر ابن عبد الحميد [٣].

ج : مسّ كتابة المصحف يتحقّق بمسّ جزء منه ولو قليلا ، فيحزم مسّ كلّ آية منها وأبعاضها ولو كلمة ، بل ولو حرفا ، ولو مثل المدّ والتشديد ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ، لصدق مس المصحف.

وفي التعدّي إلى الأعراب نظر ، والشهرة المحقّقة أو المحكية الجابرة في مثله غير معلومة ، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه ، ويؤكّده خلوّ المصاحف‌


[١] المعتبر ١ : ١٧٦ ، المنتهى ١ : ٧٦.

[٢] التهذيب ١ : ١٢٦ ـ ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٢.

[٣] تقدم ص ٢١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست