responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 218

لمباشرة الجسد لا دليل عليه.

ولا يعارضه نهي الجنب أيضا ، حيث إنّه محرّم إجماعا ، فيتعارض السياقان ويبقى ظهور التحريم باقيا بحاله ، إذ حرمة مسّ الجنب لا تدلّ على إرادتها هنا أيضا ، فلعلّه أريد مطلق رجحان الترك المتحقق مع كلّ من الكراهة والتحريم ، مع أنّ الإجماع في الجنب غير معلوم.

وكذا يظهر الحال في سائر الأخبار الواردة في هذا المضمار [١] ، فإنّها بين المشتملة على الجملة الخبرية والمحتملة لها.

وأمّا صحيحة علي : عن الرجل يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : « لا » [٢] فإخراجها عن ظاهرها لازم ، لمخالفته للإجماع ، ومعارضته لحسنة داود : عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال : « نعم ، لا بأس » قال : وقال : « تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها » [٣].

وحملها على مس الكتابة ليس بأولى من الحمل على الكراهة.

والقول بدلالتها على حرمة مسّ الكتابة من باب المقدّمة ، لعدم انفكاك الكتابة عنه غالبا ، فلا يضرّ انتفاؤه عن ذي المقدمة ، فاسد جدّا ، لانتفاء التابع بانتفاء المتبوع ، مع أنّ عدم الانفكاك في الغالب ، ممنوع.

وخلافا للحلّي ، والمدارك [٤] ، وغرر المجامع ، ومحتمل المبسوط [٥] ، وعن القاضي [٦] ، للأصل ، وضعف الروايات من حيث السند والدلالة ، كالآية من حيث الدلالة. وجوابه ظاهر مما مرّ.


[١] الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢.

[٢] التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٤.

[٣] الكافي ٣ : ١٠٦ الحيض ب ١٩ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٣٤٢ أبواب الحيض ب ٣٧ ح ١.

[٤] السرائر : ٥٧ ، المدارك ١ : ٢٤١.

[٥] تقدم ص ٢١٦ رقم ٩.

[٦] المهذب ١ : ٣٢ ونقله عنه في المختلف : ٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست