ولا يعارضه نهي
الجنب أيضا ، حيث إنّه محرّم إجماعا ، فيتعارض السياقان ويبقى ظهور التحريم باقيا
بحاله ، إذ حرمة مسّ الجنب لا تدلّ على إرادتها هنا أيضا ، فلعلّه أريد مطلق رجحان
الترك المتحقق مع كلّ من الكراهة والتحريم ، مع أنّ الإجماع في الجنب غير معلوم.
وكذا يظهر الحال
في سائر الأخبار الواردة في هذا المضمار [١] ، فإنّها بين المشتملة على الجملة الخبرية والمحتملة لها.
وأمّا صحيحة علي :
عن الرجل يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : «
لا » [٢] فإخراجها عن ظاهرها لازم ، لمخالفته للإجماع ، ومعارضته لحسنة داود : عن
التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال : « نعم ، لا بأس » قال : وقال : « تقرؤه وتكتبه
ولا تصيبه يدها » [٣].
وحملها على مس
الكتابة ليس بأولى من الحمل على الكراهة.
والقول بدلالتها
على حرمة مسّ الكتابة من باب المقدّمة ، لعدم انفكاك الكتابة عنه غالبا ، فلا يضرّ
انتفاؤه عن ذي المقدمة ، فاسد جدّا ، لانتفاء التابع بانتفاء المتبوع ، مع أنّ عدم
الانفكاك في الغالب ، ممنوع.
وخلافا للحلّي ،
والمدارك [٤] ، وغرر المجامع ، ومحتمل المبسوط [٥] ، وعن القاضي [٦] ، للأصل ، وضعف
الروايات من حيث السند والدلالة ، كالآية من حيث الدلالة. وجوابه ظاهر مما مرّ.