وهل يشترط التحريم
بكون الممسوس مكتوبا في المصحف ، أو يحرم مسّها ولو في غيره؟ الأحوط بل الأقرب :
الثاني ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ، لتنقيح المناط ، ولتحريم مسّها بالاستصحاب
لو فصلت آية أو كلمة من المصحف ، ويسري إلى غير المفصول بعدم الفصل.
وتوهّم تغيّر
الموضوع خطأ ، لأنّ المفصول مصحف ، ولو شك فيه فتستصحب المصحفية أيضا.
ومنه يظهر الجواب
لو عورض استصحاب الحرمة باستصحاب حال العقل.
خلافا للذكرى [١] في الثانية في
الدراهم ، للزوم الحرج ، وهو ممنوع ، وخبر ابن مسلم [٢] ، وهو غير دالّ.
نعم ، يشترط في
المكتوب في غير المصحف عدم احتمال كونه غير القرآن. فلو احتمله لا يحرم ولو رقم
بنية القرآن ، للأصل ، والشك في الصدق ، واحتمال مدخلية الامتياز الخارجي.
نعم ، لو فصل غير
الممتاز عن المصحف ، فبقاء الحرمة للاستصحاب محتمل بل راجح ، ولا يسري إلى غيره ،
لعدم ثبوت عدم القول بالفصل.
د : الظاهر اختصاص
التحريم بالكتابة المتعارفة ، فلا يحرم مسّ ما كتب مقلوبا ، أو محكوكا ، أو غير
ظاهر ، وإن ظهر بعد عمل كمقابلة النار ونحوها. وفي الكتابة المجسّمة إشكال ،
والاجتناب أحوط.
ولا يختص التحريم
بخط دون خط ، فيحرم مسّ المصحف المكتوب بالخط الهندي ، والكوفي ، والعجمي ، من
الخطوط المتعارفة. وفي التعدّي إلى الخطوط