responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 220

السابقة عنه.

وهل يشترط التحريم بكون الممسوس مكتوبا في المصحف ، أو يحرم مسّها ولو في غيره؟ الأحوط بل الأقرب : الثاني ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ، لتنقيح المناط ، ولتحريم مسّها بالاستصحاب لو فصلت آية أو كلمة من المصحف ، ويسري إلى غير المفصول بعدم الفصل.

وتوهّم تغيّر الموضوع خطأ ، لأنّ المفصول مصحف ، ولو شك فيه فتستصحب المصحفية أيضا.

ومنه يظهر الجواب لو عورض استصحاب الحرمة باستصحاب حال العقل.

خلافا للذكرى [١] في الثانية في الدراهم ، للزوم الحرج ، وهو ممنوع ، وخبر ابن مسلم [٢] ، وهو غير دالّ.

نعم ، يشترط في المكتوب في غير المصحف عدم احتمال كونه غير القرآن. فلو احتمله لا يحرم ولو رقم بنية القرآن ، للأصل ، والشك في الصدق ، واحتمال مدخلية الامتياز الخارجي.

نعم ، لو فصل غير الممتاز عن المصحف ، فبقاء الحرمة للاستصحاب محتمل بل راجح ، ولا يسري إلى غيره ، لعدم ثبوت عدم القول بالفصل.

د : الظاهر اختصاص التحريم بالكتابة المتعارفة ، فلا يحرم مسّ ما كتب مقلوبا ، أو محكوكا ، أو غير ظاهر ، وإن ظهر بعد عمل كمقابلة النار ونحوها. وفي الكتابة المجسّمة إشكال ، والاجتناب أحوط.

ولا يختص التحريم بخط دون خط ، فيحرم مسّ المصحف المكتوب بالخط الهندي ، والكوفي ، والعجمي ، من الخطوط المتعارفة. وفي التعدّي إلى الخطوط‌


[١] الذكرى : ٣٤.

[٢] المعتبر ١ : ١٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست